والحكم هنا: في المذهب الحنفي (^١): الضمان إجماعا لأنه استهلاك. وعند الشافعية (^٢) الضمان أيضا لأنه لا يتخلص منه أي استهلاك. وعند الحنابلة (^٣) اتجاهان: الأول: انه استهلاك فيضمن وهذا هو المذهب. والثاني: يباع الخليط ويكونان شريكين كل بقدر حقه. وأما في رأي الجعفرية (^٤) فيعتبر خلط المغصوب بغير جنسه استهلاكا فيجب ضمان المثل وكذلك ذهب الزيدية (^٥) ووجوب الضمان هنا هو الرأي الراجح لكونه مما تعذر رده.