طهارة أعضاء المجاهد المقطوعة (١)
لا يختلف المجاهد في سبيل الله عن غيره في طهارة ما بقي من الأعضاء المقطوعة وإنما أفردته بالذكر لأنه يتعرض لقطع الأعضاء في الجهاد في سبيل الله.
والأعضاء المقطوعة لها حالات.
الحالة الأولى: أن تقطع من فوق المرفق في اليد ومن فوق الكعب في الرجل.
الحالة الثانية: أن تقطع من دون المرفق في اليد ومن دون الكعب في الرجل.
الحالة الثالثة: أن تقطع من المرفق في اليد ومن الكعب في الرجل.
الحالة الأولى: أن تقطع من فوق المرفق في اليد ومن فوق الكعب في الرجل:
لا نزاع بين العلماء فيما أعلم في هذه الحالة أنه يسقط وجوب الغسل.
قال في الإنصاف: (أن يكون القطع من فوق محل الفرض فلا يجب الغسل بلا نزاع) (٢) . ووجه هذه الحالة؛ أنه انعدام محل الغسل بالقطع (٣) .
_________________
(١) المراد ما بقي من الأعضاء بعد القطع وهذه الأعضاء هي الأيدي والأرجل أو بعضها وطهارتها من الحدث الأصغر. قال في الشرح الممتع والأذن إن قطعت كلها سقط المسح وإن سقط بعضها مسح الباقي. (١/١٧٨) وقال في حاشية الروض المربع: وكالوضوء تيمم فالأقطع من مفصل يمسح محل القطع بالتراب ومن دونه يمسح ما بقي من محل الفرض، وما فوقه يستحب له مسحة بالتراب (١/٢٠٨) وانظر: المجموع (٢/٢٧٣) .
(٢) الإنصاف (١/١٦٤) وانظر: البحر الرائق (١/٢٩) وفتح القدير (١/١٣) وحلية العلماء (١/١٤٧) والمجموع (١/٤١٦) والحاوي (١/١١٣) والمعونة (١/١٢٦) والمدونة (١/٢٣) والمغني (١/١٧٣) .
(٣) المغنى (١/١٧٤) .
[ ١ / ٨٦ ]
لكن قال الشافعية: يستحب غسل ما فوق المرفق والكعب لأنه موضع قد يصل إليه الماء في إسباغ الوضوء (١) .
وقال الحنابلة: يستحب مسح القطع بالماء لئلا يخلو العضو عن الطهارة (٢) .
الحالة الثانية: أن يكون القطع من دون المرفق في اليد ومن دون الكعب في الرجل. لا نزاع بين العلماء فيما أعلم في هذه الحالة أنه يجب غسل ما بقي من محل الفرض.
قال في مواهب الجليل (إذا قطع بعض محل الفرض وجب غسل ما بقي منه بلا خلاف) (٣) وفي المجموع (يجب غسل باقي محل الفرض بلا خلاف) (٤) .
وفي الإنصاف: (إن بقي من محل الفرض شيء فيجب غسله بلا نزاع) (٥) .
وأدلة هذه الحالة ما يلي:
١- قوله - ﷺ - «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» (٦) .
٢- ولأن الميسور لا يسقط بالمعسور (٧) .
٣- ولأن كل عضو سقط بعضها يتعلق الحكم بباقيه غسلا ومسحا (٨) .
الحالة الثالثة: أن يكون القطع من المرفق في اليد ومن الكعب في الرجل. وفيه هذه الحالة هل يجب غسل راس العضد من اليد ورأس الساق من الرجل أم لا؟
_________________
(١) المجموع (١/٤١٦) والأم (١/٢٥) والحاوي (١/١١٣) .
(٢) المبدع (١/١٣٠) والمستوعب (١/١٥١) والإنصاف (١/١٦٤) .
(٣) مواهب الجليل (١/٢٧٧) .
(٤) المجوع للنووي (١/٤١٦) .
(٥) الإنصاف (١/١٦٤) وانظر حاشية الروض المربع (١/٢٠٨) والبحر الرائق (١/٢٩) وفتح القدير (١/١٣) .
(٦) سبق تخريجه.
(٧) مغني المحتاج (١/١٧٥) وهذه قاعدة للشافعية انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٢٩٣.
(٨) حاشية الدسوقي (١/٨٧) وحاشية الخرشي (١/٢٢٨) .
[ ١ / ٨٧ ]
اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى إلى قولين:
القول الأول: إنه يجب الغسل.
قال به الحنفية (١) وهو رواية عن الإمام مالك (٢) وقول عند الشافعية، قال النووي هو المذهب (٣) وهو الصحيح من مذهب الحنابلة وعليه أكثر الأصحاب (٤) .
واستدلوا على هذا القول بما يلي:
١- أن الأمر بالغسل تعلق باليد، واليد اسم لهذه الجارحة من رءوس الأصابع إلى الإبط، ولولا ذكر المرفق لوجب غسل اليد كلها فكان ذكر المرفق لإسقاط ما وراءه لا لمد الحكم إليه لدخوله تحت اسم اليد (٥) .
٢- أن «إلى» في قوله تعالى ﴿إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ و﴿إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ [المائدة: ٦] بمعنى مع، وعلى هذا يكون المعنى فاغسلوا أيدكم مضافة إلى المرافق (٦) وأرجلكم مضافة إلى الكعبين.
٣- ولأن رأس العضد من المرفق، وغسل اليدين مع المرفقين واجب (٧) وكذلك رأس الساق من الكعب وغسل الرجلين مع الكعبين واجب.
القول الثاني: أنه لا يجب غسل رأس العضد من اليد ورأس الساق من الرجل.
_________________
(١) بدائع الصنائع (١/٦٨) والبناية على الهداية (١/٩٤) وحاشية ابن عابدين (١/٤٠٢) .
(٢) أحكام القرآن لابن العربي (٢/٥٨) والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٦/٨٤) .
(٣) روضة الطالبين (١/٥٢) والمجموع (١/٤٢٧) والأم (١/٢٥) ومغني المحتاج (١/١٣٥) .
(٤) المغني (١/١٧٣) والإنصاف (١/١٦٤) والمبدع (١/١٣٠) والمستوعب (١/١٥١) .
(٥) بدائع الصنائع (١/٦٨) وأحكام القرآن للجصاص (٢/٤٢٨) .
(٦) أحكام القرآن لابن العربي (١/٥٩) .
(٧) الشرح الممتع (١/١٧٧) .
[ ١ / ٨٨ ]
قال به زفر (١) من الحنفية (٢) وهو رواية عن الإمام مالك (٣) اختارها أشهب (٤) ونقله المزني من الشافعية في المختصر، وحكي أنه القديم عند الشافعية (٥) وهو قول عند الحنابلة على خلاف المذهب (٦) .
واستدلوا على هذا القول بما يلي:
١- أن الله تعالى جعل المرفق غاية فلا يدخل تحت ما جعلت له الغاية، كما لا يدخل الليل تحت الأمر بالصيام في قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: ١٨٧] (٧) .
ونوقش هذا الاستدلال بأن المرفق لا يصلح غاية لحكم ثبت في اليد لكونه بعض اليد، بخلاف الليل في باب الصوم فإنه لولا ذكر الليل لما اقتضى الأمر إلا وجوب صوم ساعة فذكر الليل لمد الحكم إليه لا لدخول الغاية فيه (٨) .
_________________
(١) هو زفر بن هذيل بن قيس العنبري البصري صاحب أبي حنيفة، أخذ عنه العلم، كان فقيها حافظا صدوقا ثقة زاهدًا تولى قضاء البصرة وتوفي بها سنة ١٥٨ هـ انظر لسان الميزان (٢/٥٨٨) والجواهر المضية (٢/٢٠٧) ت رقم (٥٩٦) .
(٢) بدائع الصنائع (١/٢٩) وفتح القدير (١/١٣) .
(٣) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٦/٨٤) وأحكام القرآن لابن العربي (٢/٨٥) .
(٤) هو: أبو عمرو أشهب بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم القيسي العامري المصري، من أصحاب مالك فقيه انتهت إليه رئاسة المذهب في مصر بعد ابن القاسم، وقيل: اسمه مسكين، وأشهب لقب له توفي سنة ٢٠٤ هـ. انظر: سير أعلام النبلاء (٩/٥٠٠) ت رقم (١٩٠) والأعلام (١/٣٣٣) .
(٥) مختصر المزني ص ٢ وروضة الطالبين (١/٥٢) والحاوي (١/١١٣) والمجموع (١/٤٢٧) .
(٦) الإنصاف (١/١٦٤) والمبدع (١/١٣٠) .
(٧) بدائع الصنائع (١/٦٨) وجامع البيان للطبري (٤/٤٦٤) .
(٨) أحكام القرآن للجصاص (١/٤٢٨) وبدائع الصنائع (١/٨٦) .
[ ١ / ٨٩ ]
٢- ولأن غسل العضد تابع للمرفق في اليد، والساق تابع للكعب في الرجل وقد سقط المتبوع فيسقط التابع (١) .
ونوقش هذا الدليل: بأن رأس العضد من المرفق ورأس الساق من الكعب أصلا لا تبعا (٢) .
٣- أن «إلى» تحتمل في كلام العرب دخول الغاية في الحد وخروجها منه وإذا احتمل الكلام ذلك لم يجز لأحد القضاء بأنها داخلة فيه (٣) .
ونوقش هذا الدليل: بأن السنة بينت أن المراد من «إلى» في قوله تعالى: ﴿إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ و﴿إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ أنها لدخول الغاية (٤) ومن ذلك:
ما جاء عن أبي هريرة - ﵁ - (أنه توضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء، ثم غسل اليمنى حتى أشرع في العضد ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق، ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله - ﷺ - يتوضأ (٥» .
وبهذا يظهر أن القول بوجوب غسل رأس العضد ورأس الساق هو الراجح وهو القول الأول، لقوة أدلتهم، ومناقشة أدلة أصحاب القول الثاني، ولأن لفظ «إلي» في الآية أفاد دخول الغاية بالسنة المطهرة، والله أعلم.
_________________
(١) الأوسط في السنن الإجماع، والاختلاف لابن المنذر (١/٢٦١) .
(٢) الشرح الممتع (١٧٨) .
(٣) جامع البيان للطبري (٤/٤٦٤) .
(٤) سبل السلام (١/٩٠) .
(٥) أخرجه مسلم في صحيحه بشرح النووي كتاب الطهارة باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء ح رقم (٢٤٦) .
[ ١ / ٩٠ ]