الصلاة لخوف ثبت توهمه
المقصود أن المجاهدين إذا رأوا سوادا فظنوه عدوا، فصلوا صلاة الخوف ثم تبين أنه ليس عدوا، أو أنه عدو لكن بينهم وبينه ما يمنع وصوله إليهم، فقد اختلف الفقهاء ﵏ في إعادة الصلاة في هذه الحالة إلى قولين:
القول الأول: أن عليهم الإعادة إن أدركوا الوقت، أو القضاء إن خرج الوقت، وإلى هذا ذهب الحنفية (١) وهو قول عند المالكية (٢) والأظهر من قولي الشافعية إذا صلوا صلاة الخوف الشديد أو إذا صلوا وهم في دار الإسلام (٣) والصحيح من مذهب الحنابلة سواء كانت الصلاة صلاة شدة خوف أو غيرها (٤) .
واستدلوا بما يلي:
١- أن ما ترك من أفعال الصلاة على وجه الخطأ كتركه له عمدا، وقد ترك بعض واجبات الصلاة وأركانها وشرائطها كاستقبال القبلة والركوع والسجود فوجب أن يعيد الصلاة (٥) .
٢- أنهم مخطئون في ظنهم ولا عبرة بالظن البين خطؤه (٦) فالخوف غير متحقق فلا صلاة دون حصول الخوف وتحققه كمن أخطأ أو شك في الطهارة (٧) .
_________________
(١) المبسوط (٢/٤٩) وفتح القدير (٢/٦٢) .
(٢) الجامع لأحكام القرآن (٥/٣٥٣) والذخيرة (٢/٤٤٢) .
(٣) الأم (١/٢٢٥) والحاوي (٢/٤٧٢) وروضة الطالبين (٢/٦٣) .
(٤) المغني لابن قدامة (٣/٣١٩) وكشاف القناع (١/٥٠١) والأنصاف (٢/٣٦٢) .
(٥) الحاوي (٢/٤٧٢) والمغني لابن قدامة (٣/٣١٩) .
(٦) قاعدة من قواعد الشافعية انظر الأشباه والنظائر للسيوطي ص (١٥٧) .
(٧) مغني المحتاج (١/٥٨١) وكشاف القناع (١/٥٠١) .
[ ١ / ٢٠٦ ]
القول الثاني: أنه لا إعادة عليهم، وهذا قول عند المالكية (١) وقول عند الشافعية في حالة صلاة شدة الخوف (٢) وهو قول عند الحنابلة (٣) .
واستدلوا بما يلي:
١- أن الله أباح لهم الصلاة عند وجود الخوف لا عند وجود العدو والخوف موجود وهو سبب الرخصة (٤) .
٢- أنهم صلوا على اجتهادهم فجاز لهم كما لو أخطأوا القبلة (٥) .
الترجيح
الذي يظهر أن القول بإعادة الصلاة إذا صلوا صلاة شدة الخوف هو الراجح؛ لأنهم تركوا بعض أركان الصلاة بناء على ظن خاطئ فتجب عليهم الإعادة.
أما قولهم أن الله أباح الصلاة عند وجود الخوف: فهذا صحيح لكن الخوف هنا غير متحقق.
أما في حالة الخوف غير الشديد فإن الصلاة كاملة بأركانها وواجباتها وإنما حصل تغيير في الكيفية والعفو في هذا أولى من الإعادة
أما في حالة تحقق وجود العدو ولا حائل بينهم وبين المجاهدين فإن سبب الترخيص متحقق فلا إعادة وأما أن نيتهم الصلح فلا أحد يعلم بالنيات إلا الله ﷾.
_________________
(١) حاشية الدسوقي (١/٣٩٤) والذخيرة (٢/٤٤٢) وحاشية الخرشي (٢/٢٨٧) والجامع لأحكام القرآن (٥/٣٥٣) .
(٢) الحاوي (٢/٤٧٢) ومغني المحتاج (١/٥٨١) والأم (١/٢١٨) .
(٣) الإنصاف (٢/٣٦٢) والمغني (٣/٣٢٠) .
(٤) الحاوي (٢/٤٧٣) ومغني المحتاج (١/٥٨١) والذخيرة (٢/٤٤٢) وحاشية الخرشي (٢/٢٨٧) .
(٥) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٥/٣٥٣) .
[ ١ / ٢٠٧ ]