١٠٢٢ - قال ﷺ: (لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين). رواه أحمد والبخاري). صحيح. وهو قطعة عن حديث ابن عمر المتقدم برقم (١٠١٢).
_________________
(١) ١ - أخرجه البخاري (٧٦٩ مختصره) والطيالسي (١٥١٣) وأحمد (٦/ ٣٢ و١٠٠ و١٨٠ و٢٤٣)
(٢) ٢ - رواه ابن أبي شيبة كما في " المحلى " (٧/ ٩٤ ٩٥) وسنده صحيح وقال شيخ الإسلام في " منسكه ": (والمرأة ترفع صوتها بحيث تسمع رفيقاتها ويستحب الإكثار منها عند اختلاف الأحوال. . .)
[ ١٦٦ ]
١٠٢٣ - (ماروي عن أسماء: (أنها تغطيه». ص ٢٤٦ صحيح. أخرجه مالك (١/ ٣٢٨ / ١٦) عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت: (كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق).
قلت: وهذا إسناد صحيح. ورواه على بن مسهر عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر ﵄ قالت: (كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا نمشط قبل ذلك في الاحرام). أخرجه الحاكم (١/ ٤٥٤) وقال: (صحيح على شرط الشيخين). ووافقه الذهبي وهو كما قالا. وله شاهد من حديث عائشة قالت: (المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوبا مسه ورس أو زعفران ولا تتبرقع ولا تتلثم وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت). أخرجه البيهقى (٥/ ٤٧) بسند صحيح. قلت: وروى ابن الجارود (٤١٨) عنها مختصرا بلفظ: (تلبس المحرمة ما شاءت إلا البرقع). وفي سنده يزيد ابن أبى زياد وفيه ضعف كما يأتي في الحديث بعده.
[إرواء الغليل]