٤٢ - ولا يجوز المغالاة في الكفن ولا الزيادة فيه على الثلاثة لأنه خلاف ما كفن فيه رسول الله ﷺ كما تقدم في المسألة السابقة وفيه إضاعة للمال وهو منهي عنه ولا سيما والحي أولى به قال رسول الله ﷺ:
(صحيح) (إن الله كره لكم ثلاثا: قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال).
ويعجبني بهذه المناسبة ما قاله العلامة أو الطيب في (الروضة الندية):
(١/ ١٦٥):
(وليس تكثير الأكفان والمغالاة في أثمانها بمحمود فإنه لولا ورود الشرع به لكان من إضاعة المال لأنه لا ينتفع به الميت ولا يعود نفعه على الحي ورحم الله أبا بكر الصديق حيث قال: (إن الحي أحق بالجديد) لما قيل له عند تعيينه لثوب من أثوابه في كفنه: (إن هذا خلق).
٤٣ - والمرأة في ذلك كالرجل إذ لا دليل على التفريق.
[أحكام الجنائز ص ٨٥].
وأما حديث (حديث ليلى بنت قائف الثقفية قالت: " كنت فيمن غسل أم كلثوم ابنة النبي ﷺ عند وفاتها فكان أول ما أعطانا رسول الله ﷺ الحقا ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة ثم
[ ١٢١ ]
أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر " رواه. أبو داود). ص ١٧٠ ضعيف. رواه أبو داود (٣١٥٧) وأحمد (٦/ ٣٨٠) من طريق نوح ابن حكيم الثقفي - وكان قارئا للقرآن - عن رجل من بني عروة بن مسعود يقال له داود قد ولدته أم حبيبة بنت أبي سفيان زوج النبي ﷺ عن ليلى بنت قائف الثقفية به قلت: وهذا سند ضعيف نوح هذا مجهول كما في (التقريب)
[إرواء الغليل ٧٢٣]