س ٢٧: ما حكم الذي يسمع النداء ولا يذهب إلى المسجد رغم أنه يصلي في البيت جميع الأوقات أو في القسم الذي يعمل فيه؟
ج ٢٧: لا يجوز ذلك، الواجب عليه أن يجيب النداء لقول النبي ﷺ: «من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر» . خرجه ابن ماجه والدارقطني
[ ٤٩ ]
وابن حبان والحاكم بسند صحيح. قيل لابن عباس: ما هو العذر؟ قال: خوف أو مرض، «وجاءه ﵊ رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فهل لي من رخصة أن أصلى في البيت؟ قال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم، قال: فأجب.» خرّجه مسلم في الصحيح. فإذا كان الأعمى الذي لا قائد له ليس له رخصة فغيره من باب أولى.
فالواجب على المسلمِ البدار للصلاة في وقتها في جماعة، أما إذا كان بعيداَ لا يسمع النداء فلا حرج عليه أن يصلي في بيته، وإن تجشم المشقة وصبر عليها وصلى في الجماعة فذلك خير له وأفضل.