فَإِن قلت الْمُسْتَفَاد من كَلَام صَاحب الْمُقدمَات وَغَيره من الْفُقَهَاء الْمُتَقَدِّمين صُورَة طروء الاسلام على الاقامة بَين أظهر الْمُشْركين وَالصُّورَة الْمَسْئُول عَنْهَا هِيَ صُورَة طروء الاقامة على أَصَالَة الاسلام وَبَين الصُّورَتَيْنِ بون بعيد فَلَا يحسن الِاسْتِدْلَال بِهِ على الصُّورَة الْمَسْئُول الْآن عَن حكمهَا
[ ٣١ ]
قلت تفقه الْمُتَقَدِّمين إِنَّمَا كَانَ فِي تَارِك الْهِجْرَة مُطلقًا ومثلوا ذَلِك بِصُورَة من صوره وَهُوَ من أسلم فِي دَار الْحَرْب وَأقَام وَهَذِه الْمَسْئُول عَنْهَا أَيْضا صُورَة ثَانِيَة من صوره لَا تخَالف الأولى المتمثل بهَا إِلَّا فِي طروء الْإِقَامَة خَاصَّة فالصورة الأولى المتمثل بهَا بهَا عِنْدهم طَرَأَ الاسلام فِيهَا على الاقامة وَالصُّورَة الثَّانِيَة الملحقة بهَا الْمَسْئُول عَنْهَا طرأت الأقامة فِيهَا على الاسلام وَاخْتِلَاف الطروء فرق صورى وَهُوَ غير مُعْتَبر فِي استدعاء (٨٦ ب) نَص قصر الحكم عَلَيْهِ وانتهائه إِلَيْهِ وَإِنَّمَا خص من تقدم من أَئِمَّة الْهدى المقتدى بهم الْكَلَام بِصُورَة من أسلم وَلم يُهَاجر لِأَن هَذِه الْمُوَالَاة الشركية كَانَت مفقودة فِي صدر الاسلام وعزته وَلم تحدث على مَا قيل إِلَّا بعد مُضِيّ مئين من السنين وَبعد انْقِرَاض أَئِمَّة الْأَمْصَار الْمُجْتَهدين فَلذَلِك لَا شكّ لم يتَعَرَّض لأحكامها الْفِقْهِيَّة أحد مِنْهُم ثمَّ لما نبغت هَذِه الْمُوَالَاة النَّصْرَانِيَّة فِي الْمِائَة الْخَامِسَة وَمَا بعْدهَا من تَارِيخ الْهِجْرَة وَقت اسْتِيلَاء ملاعين النَّصَارَى دمرهم الله على جَزِيرَة صقلية وَبَعض كور الأندلس سُئِلَ عَنْهَا بعض الْفُقَهَاء واستفهموا عَن الْأَحْكَام الْفِقْهِيَّة الْمُتَعَلّقَة
[ ٣٢ ]
بمرتكبها فَأجَاب بِأَن أحكامهم جَارِيَة مَعَ أَحْكَام من أسلم وَلم يُهَاجر والحقوا هَؤُلَاءِ الْمَسْئُول عَنْهُم والمسكوت عَن حكمهم بهم وسووا بَين الطَّائِفَتَيْنِ فِي الْأَحْكَام الْفِقْهِيَّة والمتعلقة بِأَمْوَالِهِمْ وَأَوْلَادهمْ وَلم يرَوا فِيهَا فرقا بَين الْفَرِيقَيْنِ وَذَلِكَ لِأَنَّهُمَا فِي مُوالَاة الْأَعْدَاء ومساكنتهم ومداخلتهم وملابستهم وَعدم مباينتهم وَترك الْهِجْرَة الْوَاجِبَة عَلَيْهِم والفرار مِنْهُم وَسَائِر الْأَسْبَاب الْمُوجبَة لهَذِهِ الْأَحْكَام الْمَسْكُوت عَنْهَا فِي الصُّورَة الْمَسْئُول عَن فَرضهَا بِمَثَابَة وَاحِدَة فألحقوا ﵃ الْأَحْكَام الْمَسْكُوت عَنْهَا فِي هَؤُلَاءِ الْمَسْكُوت عَنْهُم بِالْأَحْكَامِ المتفقه فِيهَا فِي أُولَئِكَ فَصَارَ اجْتِهَاد الْمُتَأَخِّرين فِي هَذَا مُجَرّد إِلْحَاق لمسكوت عَنهُ بمنطوق بِهِ مسَاوٍ لَهُ فِي الْمَعْنى من كل وَجه وَهُوَ مِنْهُم ﵃ عدل من النّظر واحتياط فِي الِاجْتِهَاد وركون إِلَى الْوُقُوف مَعَ من تقدم من أَئِمَّة الْهدى المقتدى بهم فَكَانَ غَايَة فِي الْحسن والزين
[ ٣٣ ]
٧ -
الْأَدِلَّة من الحَدِيث الشريف
وَأما الِاحْتِجَاج على تَحْرِيم هَذِه الْإِقَامَة من السّنة فبمَا خرجه التِّرْمِذِيّ أَن النَّبِي ﷺ بعث سَرِيَّة إِلَى خثعم فاعتصم نَاس بِالسُّجُود فأسرع فيهم الْقَتْل وَبلغ ذَلِك النَّبِي ﷺ (٨٧ أ) فَأمر لَهُم بِنصْف الْعقل وَقَالَ (انا برىء من كل مُسلم يُقيم بَين أظهر الْمُشْركين) قَالُوا يَا رَسُول الله وَلم قَالَ (لَا تتراءى ناراهما) وَفِي الْبَاب أَن النَّبِي ﷺ قَالَ لَا تساكنوا الْمُشْركين وَلَا تجامعوهم فَمن ساكنهم أَو جامعهم فهم مِنْهُم والتنصيص فِي هذَيْن الْحَدِيثين على الْمَقْصُود بِحَيْثُ لَا يخفى على أحد مِمَّن لَهُ نظر سليم وترجيح مُسْتَقِيم وَقد ثبتا فِي الحسان من المصنفات السِّتَّة الَّتِي تَدور عَلَيْهَا رحى الاسلام قَالُوا وَلَا معَارض لَهما وَلَا نَاسخ وَلَا مُخَصص وَلَا غَيرهمَا ومقتضاهما لَا مُخَالف لَهما من الْمُسلمين وَذَلِكَ كَاف فِي الِاحْتِجَاج بهما هَذَا مَعَ اعتضاضهما بنصوص الْكتاب وقواعد الشَّرْع وشهادتهما لَهما
[ ٣٤ ]
وَفِي سنَن أبي دَاوُود من التَّوْبَة حَدِيث مُعَاوِيَة قَالَ سَمِعت رَسُول الله ﷺ يَقُول لَا تَنْقَطِع الْهِجْرَة حَتَّى تَنْقَطِع التَّوْبَة وَلَا تَنْقَطِع النّوبَة حَتَّى تطلع الشَّمْس من مغْرِبهَا وَفِيه من حَدِيث ابْن عَبَّاس قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ يَوْم فتح مَكَّة
(لَا هِجْرَة بعد الْفَتْح وَلَكِن جِهَاد وَنِيَّة وَإِن استنفرتم فانفروا)
٨ -
رأى أبي سُلَيْمَان الْخطابِيّ الْأَمر فِي الْهِجْرَة إِلَى النّدب والاستحباب
قَالَ أَبُو سُلَيْمَان الْخطابِيّ كَانَت الْهِجْرَة فِي أول الاسلام مَنْدُوبًا إِلَيْهَا غير مَفْرُوضَة وَذَلِكَ قَوْله سُبْحَانَهُ ﴿وَمن يُهَاجر فِي سَبِيل الله يجد فِي الأَرْض مراغما كثيرا وسعة﴾ نزل حِين اشْتَدَّ أَذَى الْمُشْركين على الْمُسلمين بِمَكَّة ثمَّ وَجَبت الْهِجْرَة على الْمُسلمين عِنْد خُرُوج النَّبِي ﷺ إِلَى الْمَدِينَة وَأمرُوا بالإنتقال إِلَى حَضرته ليك ونوا مَعَه فيتعاونوا ويتظاهر إِن حزبهم أَمر وليتعلموا أَمر دينهم وليتفقهوا فِيهِ وَكَانَ عظم الْخَوْف فِي ذَلِك الزَّمَان من قُرَيْش وهم اهل مَكَّة فَلَمَّا فتحت مَكَّة وبخعت بِالطَّاعَةِ زَالَ ذَلِك الْمَعْنى وارتفع وجوب الْهِجْرَة وَعَاد الْأَمر فِيهَا إِلَى النّدب والاستحباب فهما هجرتان فالمنطعة مِنْهُمَا هِيَ الْفَرْض والباقية هِيَ النّدب فَهَذَا وَجه (٨٧ ب) الْجمع بَين الْحَدِيثين على أَن بَين الاسنادين مَا بَينهمَا اسناد حَدِيث ابْن عَبَّاس مُتَّصِل صَحِيح وأسناد (حَدِيث) مُعَاوِيَة فِيهِ مقَال انْتهى
[ ٣٥ ]
٩ -
نقض رَأْي أبي سُلَيْمَان الْخطابِيّ
قلت هَاتَانِ الهجرتان اللَّتَان تضمنهما حَدِيث مُعَاوِيَة وَحَدِيث ابْن عَبَّاس هما الهجرتان اللَّتَان انْقَطع فرضهما بِفَتْح مَكَّة فالهجرة الأولى الْهِجْرَة من الْخَوْف على الدّين وَالنَّفس كهجرة النَّبِي ﷺ وَأَصْحَابه المكيين فَإِنَّهَا كَانَت عَلَيْهِم فَرِيضَة لَا يجزى إِيمَان دونهَا وَالثَّانيَِة هِيَ الْهِجْرَة إِلَى النَّبِي ﷺ فِي دَاره الَّتِي اسْتَقر فِيهَا فقد بَايع من قَصده على الْهِجْرَة وَبَايع آخَرين على الْإِسْلَام
١٠ -
رَأْي أبي بكر بن الْعَرَبِيّ من بقى عصى وَيخْتَلف فِي حَاله
وَأما الْهِجْرَة من أَرض الْكفْر فَهِيَ فَرِيضَة إِلَى يَوْم الْقِيَامَة قَالَ ابْن الْعَرَبِيّ فِي الْأَحْكَام الذّهاب فِي الأَرْض يَنْقَسِم إِلَى سِتَّة اقسام
الأول الْهِجْرَة وَهِي الْخُرُوج من دَار الْحَرْب إِلَى دَار الْإِسْلَام وَكَانَت فرضا فِي أَيَّام النَّبِي ﵇ وَهَذِه الْهِجْرَة بَاقِيَة مَفْرُوضَة إِلَى يَوْم الْقِيَامَة وَالَّتِي انْقَطَعت بِالْفَتْح هِيَ الْقَصْد إِلَى النَّبِي ﷺ حَيْثُ كَانَ فَإِن بَقِي فِي دَار الْحَرْب عصى وَيخْتَلف فِي حَاله وَانْظُر بَقِيَّة اقسام الْهِجْرَة فِيهَا
وَقَالَ فِي الْعَارِضَة إِن الله حرم أَولا على الْمُسلمين أَن يقيموا بَين أظهر الْمُشْركين بِمَكَّة وافترض عَلَيْهِم أَن يلْحقُوا بِالنَّبِيِّ بِالْمَدِينَةِ فَلَمَّا فتح الله مَكَّة سَقَطت الْهِجْرَة وَبَقِي تَحْرِيم الْمقَام بَين أظهر الْمُشْركين وَهَؤُلَاء الَّذين اعتصموا بِالسُّجُود وَلم يَكُونُوا اسلموا واقاموا مَعَ الْمُشْركين إِنَّمَا كَانَ اعتصامهم فِي الْحَال نعم إِنَّه لَا يحل قتل من بَادر إِلَى الاسلام إِذا رأى السَّيْف على رَأسه
[ ٣٦ ]
باجماع من الْأَئِمَّة وَلَكِن قتلوا لأحد مَعْنيين إِمَّا لِأَن السُّجُود لَا يعْصم وَإِنَّمَا يعْصم الْإِيمَان بِالشَّهَادَتَيْنِ لفظا وَإِمَّا لِأَن الَّذين قتلوهم لم يَكُونُوا يعلمُونَ أَن ذَلِك يعصمهم وَهَذَا هُوَ الصَّحِيح فَإِن بني جذيمة لما اسرع خَالِد فيهم الْقَتْل قَالُوا صبأنا صبانا وَلم يحسنوا أَن يَقُولُوا اسلمنا فَقَتلهُمْ فوداهم النَّبِي ﷺ بخطأ خَالِد وَخطأ الامام وعامله (٨٨ أ) فِي بَيت المَال
١١ -
مسالة فرعية النُّطْق بِالشَّهَادَتَيْنِ شَرط الْإِسْلَام
قَالَ وَهَذَا يدل على أَنه لَيْسَ بِشَرْط الاسلام قَول لَا إِلَه إِلَّا الله مُحَمَّد رَسُول الله على التَّعْيِين وَإِنَّمَا وداهم نصف الْعقل على معنى الصُّلْح والمصلحة كَمَا ودى أهل جذيمة بمثلي ذَلِك على مَا اقتضته حَال كل وَاحِد فِي قَوْله