١١٤ - (١) عن سمرة بن جندب ﵁ "أن النبي ﷺ نهى عن بيع السنين".
رواه الطبراني١، والبخاري في التاريخ الكبير٢ - تعليقًا - من طريق كهمس ابن المنهال ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عنه به.
وكهمس بن المنهال هو السدوسي أبو عثمان البصري، ذكره البخاري في كتابه الضعفاء. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه، محله الصدق، ويحول من كتاب الضعفاء. وضعفه الساجي٣. وجعله ابن حجر في مرتبة "صدوق"٤.
وسيأتي٥ الخلاف في سماع الحسن من سمرة، وأن الراجح في هذا أنه لا يقبل من حديثه عنه إلا ما صرَّح فيه بالسماع لتدليسه.
فمما سبق يتبين أن إسناد هذا الحديث ضعيف، لتدليس الحسن. إلا أن له شاهدًا من حديث جابر ﵁ الآتي٦ وغيره، فيكون بها حسنًا لغيره. والله أعلم.
_________________
(١) ١ المعجم الكبير (٧/٢٠٩-٢١٠) . ٢ التاريخ الكبير (٧/٢٤٠) . ٣ تهذيب التهذيب (٨/٤٥١) . ٤ تقريب التهذيب: رقم الترجمة (٥٦٧١) . ٥ سيأتي عند حديث رقم (١٧١) . ٦ حديث رقم (١١٩) .
[ ١ / ٣٣٩ ]
ومما ورد في هذا الفصل أيضًا:
(٢) حديث جابر بن عبد الله - ﵄ -، وسيأتي١.
(٣) حديث ابن عباس - ﵄ -، وسيأتي٢.
_________________
(١) ١ سيأتي برقم (١١٩) . ٢ سيأتي برقم (١٢٣) .
[ ١ / ٣٤٠ ]
دلالة الحديث السابق:
يستفاد من هذا الحديث النهي عن بيع المعاومة وهو بيع السنين.
وهو أن يبيع ثمرة الشجرة عامين أو ثلاثة أو أكثر١. وهو باطلٌ بالإجماع٢؛ لأنه بيع معدومٍ ومجهولٍ غير مقدورٍ على تسليمه وغير مملوكٍ للعاقد٣.
وهو باطلٌ في بيوع الأعيان، أما في بيوع الصفات فهو جائز، وهو أن يسلم في شيء إلى أجل معلومٍ، وذلك الشيء منقطعٌ في الحال، وسيوجد عند المحل غالبًا٤.
_________________
(١) ١ معالم السنن (٣/٦٧٠)، شرح صحيح مسلم (١٠/١٩٣) . ٢ الإجماع - لابن المنذر - (ص١١٥) . ٣ شرح صحيح مسلم (١٠/١٩٣) . ٤ معالم السنن (٣/٦٧٠) .
[ ١ / ٣٤١ ]