قال القرطبي - رحمه الله تعالى- عن نكاح المتعة هو «أن يتزوج الرجل المرأة بشاهدين، وإذن الولي، إلى أجل مسمى، وعلى أن لا ميراث بينهما، ويعطيها ما أتفقا عليه، فإذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل، ويتبرئ رحمها، فإن لم تحمل حلت لغيره (^٢).
وذكرت الموسوعة الفقهية الكويتية تعريف المتعة اصطلاحًا: هو العقد على امرأة إلى مدة معلومة أو مجهولة (^٣).
_________________
(١) تهذيب اللغة للأزهري، باب العين والتاء مع الميم (٢/ ١٧٦).
(٢) القرطبي الجامع لأحكام القرآن (٥/ ٨٧).
(٣) الموسوعة الفقهية الكويتية (١٤/ ٦).
[ ١٦ ]