المحرم من الرجال يجوز له لبس الكمامات على وجهه؛ لأن تغطية الوجه للمحرم من الرجال جائزة على الأصح من قولي العلماء وهو مذهب الشافعية والحنابلة وبه أفتى ابن عثيمين -﵀- تعالى.
وأما المرأة المحرمة فمن محظورات الإحرام بحقها تغطية الوجه بما فُصِّلَ على قدره، كنقاب ونحوه مما يغطي الوجه بعضه أو كله، ولذلك فلا يجوز لها لبس الكمام، لكن إن دعت الحاجة للبسه
_________________
(١) مجموع فتاوى ابن باز (١١/ ١١٤) الحاشية العثيمينية على الزاد (ص: ٦٨)
[ ٤٣ ]
لانتشار داء أو عدوى أو غير ذلك من الأسباب، فيجوز لها أن تلبس الكمام مع إخراج فدية أذى (^١).