الخروج من البلد المصاب بالطاعون لحاجة أو شغل أو غرض غير الفرار جائز، كالخروج للتداوي وطلب العلم ونحو ذلك، ومنه من قدم للبلد لدراسة أو تجارة أو مهمة ما وقد انتهت مهمته، فيجوز له أن يعود إلى بلده، ولا يلزمه أن يبقى؛ لأن المنع في الحديث مقيد بالخروج لغرض الفرار: «فلا تخرجوا فرارًا منه»، وإذا كان هذا الحكم في البلد المصاب بالطاعون فالوباء من باب أولى (^١).
• المسألة الخامسة: حكم الخروج من البلد المصاب بالطاعون أو الوباء لغرض غير الفرار:
آيبيديا
مسائل فقهية » الأحكام الشرعية المتعلقة بالوباء والطاعون مع دراسة فقهية للأحكام المتعلقة بفيروس كورونا
٣٠/٥/٢٠٢٦
1 دقيقة قراءة
مسجل
14px