هذا من باب الرشوة المحرمة، لا شك في ذلك، وهو داخل تحت الوعيد المذكور «لَعْنَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي» (^١)، والطبيب ومن اتفق معه من إدارة المعمل على ذلك شريكان في الإثم، ويجب على كل من تورط في هذا أن يبادر بالتوبة إلى الله وأن يتخلص
_________________
(١) صحيح وقد تقدم ص (٢٠).
[ ٤٤ ]
من كل مال محرم حصله بهذا السبب.