انتشر بيع الخمور في كثير من عواصم وحواضر البلدان الإسلامية، بل أصبحت محلات الخمور مرخصة، مما أدى إلى جعل هذا الأمر مألوفًا، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
فوجب علينا أن نُذكر الناس بما نَسوه أو تناسَوه من أن الخمر محرمة بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين:
قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ٩١﴾ [المائدة].
وقال رسول الله -ﷺ-: «إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ، وَالمَيْتَةِ وَالخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ» (^١).
وَعَنْ أَنَسٍ -﵁-: كُنْتُ سَاقِيَ القَوْمِ فِي مَنْزِلِ أَبِي طَلْحَةَ، وَكَانَ
_________________
(١) صحيح: أخرجه البخاري (٢٢٣٦)، ومسلم (١٥٨١).
[ ٤٦ ]
خَمْرُهُمْ يَوْمَئِذٍ الفَضِيخَ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- مُنَادِيًا يُنَادِي: «أَلَا إِنَّ الخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ» قَالَ: فَقَالَ لِي أَبُو طَلْحَةَ: اخْرُجْ فَأَهْرِقْهَا. فَخَرَجْتُ فَهَرَقْتُهَا، فَجَرَتْ فِي سِكَكِ المَدِينَةِ، فَقَالَ بَعْضُ القَوْمِ: قَدْ قُتِلَ قَوْمٌ وَهِيَ فِي بُطُونِهِمْ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا﴾ [المائدة: ٩٣] الآيَةَ (^١).
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -﵁- قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ -ﷺ-: «لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ …» (^٢).
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَر: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- قَالَ: «مَنْ شَرِبَ الخَمْرَ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا، حُرِمَهَا فِي الآخِرَةِ» (^٣).
لذلك قال عثمان بن عفان -﵁-: اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث، إنه كان رجل ممن خلا قبلكم تعبَّد فعلقته امرأة غوية فأرسلت إليه جاريتها فقالت له: إنا ندعوك للشهادة. فانطلقَ مع جاريتها فطفقت كلما دخل بابًا أغلقته دونه حتى أفضى إلى امرأة وضيئة عندها غلام وباطية خمر، فقالت: إني والله ما دعوتك للشهادة ولكن دعوتك لتقع عليَّ أو تشرب من هذه الخمر كأسًا أو تقتل هذا
_________________
(١) صحيح: أخرجه البخاري (٢٤٦٤)، ومسلم (١٩٨٠).
(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٢٤٧٥)، ومسلم (٥٧).
(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٥٥٧٥)، ومسلم (٢٠٠٣).
[ ٤٧ ]
الغلام. قال: فاسقيني من هذه الخمر كأسًا. فسقته كأسًا قال: زيدوني. فلم يَرِم حتى وقع عليها وقتل النفس، فاجتنبوا الخمر فإنه والله لا يجتمع الإيمان وإدمان الخمر إلا ليوشك أن يُخرج أحدهما صَاحبه (^١).