اختلف العلماء في علة تحريم الربا في النقدين على ثلاثة أقوال:
الأول: العلة فيهما الوزن مع الجنس، وإلى هذا ذهب الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد في المشهور عنه، وهو قول الثوري والزهري.
الثاني: العلة فيهما غلبة الثمنية أو جوهر الثمنية، وإلى هذا ذهب الإمام مالك والإمام الشافعي في المشهور عنهما، وهو رواية عن الإمام أحمد.
الثالث: العلة فيهما مطلق الثمنية وهذا قول للمالكية غير مشهور، وهو اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم.
وعلى هذه الأقوال الثلاثة تخرج الأحكام مختلفة: فعلى القول الأول فإن الحكم بالربا سيتعدى إلى كل موزون. وعلى القول الثاني
[ ١٥٤ ]
فإن الحكم بالربا سيكون مقصورًا على الذهب والفضة فقط. وعلى القول الثالث سيتعدى الحكم إلى كل ما هو ثمني.
هذا الذي ذُكر إجمالٌ وإليك التفصيل: