ولا يجوز التداوي بمحرم، ولا بشيء فيه محرم، مثل ألبان الأُتن، ولحم شيء من المحرمات، ولا شرب الخمر للتداوي به (^٣).
_________________
(١) لا يصح مرفوعًا، والصواب فيه الوقف على عبد الله بن مسعود وقد سبق ذكره.
(٢) «المجموع» (٩/ ٤١).
(٣) «المغني» (٢١/ ٤٣٢).
[ ٥٣ ]