قال أصحابنا ﵏: إذا لم يعلم كون الشراب مسكرًا، أو كون الحواء مزيلًا للعقل، لم يحرم تناوله، ولا قضاء عليه - يقصد الصلاة - كالإغماء، فإن علم أن جنسه مسكر، وظن أن ذلك القدر لا يسكر، وجب القضاء لتقصيره، وتعاطيه الحرام، وأما ما يزيل العقل من غير الأشربة والأدوية، كالبنج وهذه الحشيشة المعروفة فحكمه
_________________
(١) «البحر الرائق شرح كنز الدقائق» (٣/ ٢٦٦).
(٢) «مواهب الجليل شرح مختصر خليل» (١/ ٩٠).
[ ٦١ ]
حكم الخمر في التحريم (^١).