أما المنصوص عليه في الربا فستة أشياء، وردت السنة بها وأجمع المسلمون عليها، وهي الذهب والفضة والبُر والشعير والتمر والملح.
_________________
(١) «المبسوط» للسرخسي (١٢/ ١٩٧).
(٢) «بداية المجتهد» (٢/ ١٢٩).
(٣) «الأم» (٣/ ٣٠).
[ ١٥١ ]
واختلف الناس في ثبوت الربا فيما عداها: فحُكي عن طاوس وقتادة ومسروق والشعبي وعثمان البتي وداود بن علي الظاهري ونفاة القياس بأسرهم - أنه لا ربا فيما عدا الستة المنصوص عليها، فلا يجوز التخطي عنها إلا ما سواها تمسكًا بالنص ونفيًا للقياس واطراحًا للمعاني، وذهب جمهورالفقهاء ومثبتوا القياس إلى أن الربا يتجاوز المنصوص عليه إلى ما كان في معناه (^١).