مما سبق ذكره يتضح أن الأصناف الستة الواردة في حديث أبي سعيد - الذهب، والفضة، والبُر، والشعير، والتمر، والملح - يحرم
_________________
(١) هذا أيضًا قول الشافعي وانظر: «اختلاف الحديث» (٥٣١).
(٢) «شرح صحيح مسلم» (١١/ ٢٥).
(٣) «كشف المشكل من حديث الصحيحين» (١/ ١٥١).
[ ١٤٦ ]
التفاضل فيها عند اتحاد الجنس، فلا يحل لمسلم أن يبيع ذهبًا بذهب مع زيادة أو فضة بفضة مع زيادة.
أما غير هذه الأصناف الستة المذكورة من سائر أنواع الأصناف كاللحوم والفواكه وغير ذلك فهذا قد وقع فيها خلاف:
فذهب الأئمة الأربعة إلى أن الربا لا يختص بالأصناف الستة فقط، بل يتعدى إلى الأصناف الأخرى المشتركة مع هذه الأصناف في العلة، إلا أنهم اختلفوا في العلة في الأصناف الستة على ما سيأتي.
بينما ذهب فريق آخر من العلماء إلى قصر الربا على هذه الأصناف الستة التي ورد بها النص وعدم تعديه إلى غيرها من الأصناف، وهم أهل الظاهر، وحُكي هذا عن طاووس وعثمان البتي من الحنفية وابن عقيل من الحنابلة، وذهب إلى هذا أيضًا الصنعاني في كتابه «سبل السلام».
هذا الذي ذكر إجمالٌ، وفيما ياتي التفصيل.
[ ١٤٧ ]