قال شيخ الإسلام (٢٤/ ٢٨٧):
"وأما من شُك في حاله تجوز الصلاة عليه، إذا كان ظاهر الإسلام كما صلى النبي - ﷺ - على من لم ينه عنه، وكان فيهم من لم يعلم نفاقه، كما قال تعالى: ﴿وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ﴾ [التوبة: ١٠١].
ومثل هؤلاء لا يجوز النهي عنه، ولكن صلاة النبي - ﷺ - والمؤمنين على المنافقين لا تنفعهم كما قال النبي - ﷺ - لما ألبس ابن أُبي قميصه: " وما يغني عنه قميصي من الله " (١)، وقال تعالى: ﴿سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾ [المنافقون: ٦] أ. هـ.
_________________
(١) أصل القصة في الصحيح انظر الفتح (٣/ ٢١٤).
[ ٥١ ]