عقود الاختيار:
يعرف عقد الاختيار بأنه: (عقد بعوض على حق مجرد لأحد الطرفين على الآخر، ببيع أو شراء أصل مالي في وقت لاحق بسعر محدد وأجل محدد وقت هذا العقد) (^٢).
وعرفه مجمع المنظمة بأنه (الاعتياض عن الالتزام ببيع شيء محدد موصوف أو شرائه بسعر محدد خلال فترة زمنية معينة أو في وقت معين إما مباشرة أو من خلال هيئة ضامنة لحقوق الطرفين) (^٣).
يهدف صاحب عقد الخيار منه إلى الاحتياط، لأن تقلب وتذبذب سوق النقد، يدفع المضاربين فيه إلى هذا العقد، فهو بمثابة التأمين ضد مخاطر التقلب في عملية المضاربة أو الصرف.
أما في المضاربة: فلأن مشتري الخيار يغامر على تقلبات الأسعار، فإن تحقق توقعه بارتفاع السعر إلى أكثر من سعر التنفيذ، نفذ حق الخيار في الشراء، واشترى العملة ليبيعها بالسعر الأعلى.
_________________
(١) بورصة الأوراق النقدية ص ٢٤٨ و٢٤٩.
(٢) المعايير الشرعية ٢/ ١٣٠٩، وانظر: الاختيارات، للدكتور عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان، مجلة مجمع المنظمة العدد السابع ١/ ٢٧٩.
(٣) قرار رقم ٦٥/ ١/ ٧.
[ ٦٣ ]