الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد:
فقد جدت بعض صور الصرف، وكثرت تجارة المصارف، والمؤسسات والأفراد في العالم الإسلامي في الأثمان، مع أسواق النقد العالمية (بورصة النقود)، وتعددت وسائل الاستثمار فيها؛ بوسائل الاتصال الحديثة المتنوعة؛ كالأقمار الصناعية، والحاسبات الإلكترونية، وخطوط الميكرويف، والاتصال المباشر بقواعد وشبكات المعلومات، مثل الإنترنت، والبريد الإلكتروني، وغيرها مما هو موجود في هذا العصر، وما قد يوجد في العصور القادمة.
ولأن البيع والشراء في العملات، يحف بهما كثير من المحاذير الشرعية، سواء في الأسواق العالمية أو المحلية، ولأنه يجب على المسلم أنه يكون كسبه حلالًا، وأن عليه الابتعاد عن المكاسب المحرمة، قال تعالى: ﴿قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (المائدة: ١٠٠)، وقال تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (٢) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ (الطلاق: ٢، ٣)، ولحاجة المستثمرين المسلمين لبيان الحكم الشرعي في هذا النوع من التجارة؛ استعنت بالله على بحث هذا الموضوع، وسميته (الاتجار في العملات عبر وسائل الاتصال الحديثة، وأشهر صور المضاربة المطبقة في الأسواق العالمية).
ولتلازم هذا الموضوع بموضوعات فقهية واقتصادية أخرى، تم تناولها بالبحث؛ كالقبض وأنواعه، والصرف بالوديعة المصرفية، والتوكيل في العقد أو القبض، والبيوع الحاضرة، والآجلة، والتبادلية، وبيوع الفوركس، وصورها، وحكمها، وحماية المعاملات الإلكترونية، وطرق التعاقد بالإنترنت ونحوه من الوسائل، ومدى إمكانية تصحيح الاتجار ببعض هذه الصور، مع بيان الوسائل الشرعية البديلة.
[ ٧ ]
وإذا عبرت في هذا الكتاب بالصرف، أو ببيع العملات، فهو شامل للاتجار بالأثمان (^١)، سواء أكانت عملة ورقية، أم عملة ذهبية أم فضية أم غير عملة، كالسبائك وغيرها.
ويتكون الكتاب من مقدمة، وأربعة فصول، وخاتمة.
الفصل الأول: الأسس الشرعية للاتجار في العملات عبر وسائل الاتصال الحديثة، وفيه ستة مباحث.
والفصل الثاني: الاتجار في العملات بالسعر الحاضر والآجل والأسعار التبادلية، وفيه مبحثان.
والفصل الثالث: ماهية تجارة العملات عبر وسائل الاتصال الحديثة، (الفوركس)، وفيه ثلاثة مباحث.
والفصل الرابع: الاتجار في العملات بواسطة المنصات الإلكترونية، وفيه مبحثان.
والخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات.
_________________
(١) الأثمان، تشمل جميع أنواع النقود، ذهبًا، أو فضة، أو نقودًا ورقية، كما تشمل الذهب والفضة غير المسكوك، من جيد وردئ، وصحيح ومكسر، وحلي وتبر، وخالص ومغشوش. فحكمها جميعًا واحد بالإجماع كما نقله النووي. انظر: فتح الباري ٤/ ٣٨٠.
[ ٨ ]
الفصل الأول