أن يرغبَ الشخصُ في الحصول على نقودٍ لحاجته إليها، ولا يريد أن يستقرض من أحد، أو يمكنه أن يستقرضَ، ولكنه لا يجد من يقرضه، فيتوجَّه إلى السُّوق، ويشتري سلعةً بثمن مؤجَّل، ثم يبيعها في السُّوق على غير البائع نقدًا، من غير أن يعلمَ أحدٌ بنيته، وحاجته للنقود، وهذه الصُّورة هي التي ذكرها البهوتيُّ، ونصَّ على جوازها بقوله: "ومن احتاج إلى نقد، فاشترى ما يساوي مئة بأكثر، ليتوسَّع بثمنه فلا بأس" (١)