أن يطلب المُحتاجُ قرضًا من تاجر، فيقول له التاجر: ليس عندي ما تحتاجه من النقود، ولكن أبيعُك هذه السلعة بثمن مؤجَّل، لتبيعها أنت في السُّوق. فيكون التاجر قد باعها عليه بسعر النَّقْدِ من غير زيادة نظير الأجل (٢)،
ويؤجر التاجر على فعله هذا؛ لأنه بمثابة القَرْض، إذ يمكنه أن يستفيدَ منه بأن يأخذ زيادة نظير الأجل.