١ - يتقدم العميلُ بطلب التَّمويل، فيشتري أسهمًا من البنك بثمن مؤجَّل، ولنفرضْ أن الثمن المؤجَّل (٣٠.٠٠٠) يسدده العميلُ على شكل أقساط.
٢ - يقوم العميلُ ببيع الأسهم بنفسه، أو بتوكيل البنك في بيعها نقدًا.
٣ - في حالة التوكيل يقومُ البنك ببيع الأسهم نيابة عن العميل لطرف ثالث بمبلغ نقدي حاضر (٢٥.٠٠٠) فتوضع في حساب العميل (المُتَورِّق).
نلاحظُ أن عملية التَّورُّق باستخدام الأسهم هي نفسها عملية التَّورُّق، باستخدام السِّلع الأخرى إلا أن بعضَ المصارف قد منعتِ التَّورُّق باستخدام الأسهم، "فلقد تقدّمت إدارةُ شركة الرَّاجحي المصرفية إلى هيئتها الشرعية بالسَّماح لها باستخدام التَّورُّق في بيع الأسهم، وقد فطنتِ الهيئةُ إلى أنَّه إذا سمحتْ بذلك، فإن الشركة سوف تستغني عن كل العُقُود، والأدوات الإِسلامية، وتكون عملية التَّورُّق هي العملية السائدة، والفرق بين التَّورُّق والتَّمويل بفائدة فرقٍ ضئيل يتمثلُ بالفرق بين سعر البيع والشراء" (١).
وسنعرف سبب منع الشركة عملية التَّورُّق، باستخدام الأسهم في التكييف الفقهي لهذه المسألة.