بيع العِيْنَة جائزٌ عند الظَّاهرية إذا لم يكنْ عن شرطٍ في العقد، يقول ابنُ
_________________
(١) المغني (٤/ ١٢٧).
(٢) الإنصاف (٤/ ٣٣٧).
(٣) مجموع فتاوى ابن تيمية (٢٩/ ٤٤٦).
[ ٦٧ ]
حَزْم: "ومَنْ باع سلعةً بثمن مُسمًّى حالة أو إلى أجل مُسَمّى، قريبًا أم بعيدًا، فله أن يبتاعَ تلك السِّلْعةَ من الذي باعها منه بثمنٍ مثل الذي باعها منه، وبأكثر منه، وبأقلّ حالًا، وإلى أجل مسمًّى، أقرب من الذي باعها منه إليه، أو أبعد،
ومثله، كلُّ ذلك حلال لا كراهية في شيء منه ما لم يكن ذلك عن شرط مذكور في نفس العقد، فإن كان عن شرط، فهو حرام مفسوخ أبدًا" (١).