قال ابن المنذر (^٤): (أَجْمَعَ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الْوُضُوءَ بِالْمَاءِ الْآجِنِ الَّذِي قَدْ طَالَ مُكْثُهُ فِي الْمَوْضِعِ مِنْ غَيْرِ نَجَاسَةٍ حَلَّتْ فِيهِ جَائِزٌ إِلَّا شَيْئًا رُوِيَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ) (^٥).
_________________
(١) روى مالك «الموطأ» (١/ ٥٢) عن ابن عمر بسند صحيح: (لا بَأْسَ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ مَا لَمْ تَكُنْ حَائِضًا أَوْ جُنُبًا).
(٢) «فتح الباري» (١/ ٣٠٠).
(٣) «التمهيد» (١٤/ ١٦٥).
(٤) «الأوسط» (١/ ٢٥٩).
(٥) روى ابن أبي شيبة «المصنف» (١/ ٤٦)، قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا ابن عون، عن ابن سيرين أنه كان يَكره الوضوء بالماء الآجن. وسنده صحيح.
[ ٣٩ ]
وقال ابن تيمية: أما ما تغير بمكثه ومقره، فهو باقٍ على طهوريته باتفاق العلماء (^١).