إذا كان الطيب فيه كحول وإذا شُرب يسكر؛ فإنه يحرم استعماله؛ لأن النبي ﷺ قال: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ».
«كُلُّ مُسْكِرٍ» يشمل كل مسكر، سواء كان من العطور أو العنب أو غيرهما.
وقد أمر الله باجتناب الخمر، فلا يجوز الانتفاع بها بأي وجه من وجوه الانتفاع.
_________________
(١) «الجامع لأحكام القرآن» (٦/ ٢٨٨)، و«المجموع» (٢/ ٥٨١)، ورجحه الشوكاني كما في «السيل الجرار» (١/ ٣٥)، والصنعاني «سبل السلام» (١/ ٦١).
(٢) البخاري (٢٤٦٤)، ومسلم (٣٦٦٢).
[ ١٠٦ ]