أجمع العلماء على جواز وضوء الرجال جميعًا من إناء واحد، وكذا النساء من إناء واحد، وكذا النساء والرجال جميعًا إذا كانوا من المحارم، وقد نقل الإجماع غير واحد.
_________________
(١) «مسائل أحمد رواية أبي داود» (ص: ٩)، و«الإنصاف» (١/ ٣٨).
(٢) «بدائع الصنائع» (١/ ٢٠)، و«المنتقى» (١/ ٤٧)، و«الأم» (١/ ٣٩)، و«الفروع» (١/ ٧٩).
(٣) «التمهيد» (١٨/ ٢٥٢).
[ ٣٤ ]
قال ابن حزم: وَاتَّفَقُوا فِي جَوَاز تَوَضُّؤِالرجلَيْن والمرأتين مَعًا (^١).
قال الترمذي: قول عامة الفقهاء: أنه لا بأس أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد (^٢).
وعن عائشة ﵄ قالت: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَاحِدٍ، فَيُبَادِرُنِي حَتَّى أَقُولَ: دَعْ لِي، دَعْ لِي. قَالَتْ: وَهُمَا جُنُبَانِ (^٣).