استدل القائلون بالجمع بين الجلد والرجم للمحصن بما يلي:
أ- حديث عبادة ﵁ قال:
(قال رسول الله ﷺ: خذوا عني، خذوا عني قد جعل الله لهن
سبيلًا، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم)
_________________
(١) انظر: بداية المجتهد ٢/٤٢٦. وابن رشد: هو محمد بن أحمد ابن رشد أبو الوليد المالكي الفيلسوف توفي سنة ٥٢٠ هـ. (انظر: الأعلام ٦/٢١٠) .
(٢) انظر: المغني لابن قدامة ١٠/١٢٥
[ ١٣١ ]
رواه مسلم (١) وغيره.
ووجه الدلالة منه نصية صريحة ثابتة كثبوت سنده فلا يعدل عنه إلا
بمثله (٢) .
ب- قضاء علي ﵁ في شراحة الهمدانية. فانه جلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة وقال (جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله
ﷺ) (٣) . فتوارد على هذا الرأي- الجمع بين الجلد والرجم للمحصن-
قول النبي ﷺ وقضاء علي ﵁: فوجب الجمع بينهما للمحصن
والله أعلم