يظهر جليًا من مباحثه رحمه الله تعالى في ذلك: اختياره قاعدة يرد عليها استثناء واحد
ذلك: أن من باشر ما يوجب حدًا في دار الحرب، فإنه لا يسقط عنه الحد بالكلية وإنما يؤخر حتى يقفل من دار الحرب ويعود إلى اْرض الإسلام.
لكن إن كان لمن وجب عليه الحد من الحسنات والنكاية بالعدو ما يغمر
سيئته التي وقع فيها، وظهرت منه مخايل التوبة النصوح فإنه يسقط عنه الحد بالكلية.