من أهل العلم: أن العام يخص، والمطلق يقيد. ولهذا قال المالكية كغيرهم: أن الحد يؤخر لمصلحة المحدود لعارض كحر أو برد شديدين (١)، وهذا تقييد لإطلاق النص، فما الذي يمنع من تأخيره هنا مع أن المصلحة أظهر وأشمل فهي لمصلحة المحدود خوفًا من لحوقه بالكفار وارتداده عن الإسلام، ولمصلحة المسلمين تكثيرًا لصفهم ومحافظهَ على سلامة وحدتهم وهذا هو محض فقه الصحابة ﵃.
إذًا: فيكون ورود هذا القيد أولى من تقييد مطلق الأمر بنحو حر أو برد شديدين والله أعلم.