لا خلاف في أن العقوبات المقدرة إنما سمّيت حدودًا لعلة المنع وإنما حصل الخلاف في تعليل مورد المنع في ذلك على أقوال ثلاثة هي:
ا- لأن هذه العقوبات تمنعه المعاودة في مثل ذلك الذّنب وتمنع غيره أن يسلك مسلكه (٤) .
٢- لأنها عقوبات مقدرة من الشارع، تمتنع الزيادة فيها أو النقصان (٥) .
_________________
(١) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٢/٣٣٧ ط الثالثة سنة ١٣٨٦ هـ. بدار القيم في مصر.
(٢) انظر: تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن) ٢/٣٣٧.
(٣) انظر: لسان العرب لابن منظور ٤/٤١٥ ط بيروت سنة ١٣٧٥ هـ. والمصباح المنير ١/١٣٥
(٤) انظر: المفردات للراغب ص/١٠٩، وفتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر ١٢/٥٨ ط السلفية بمصر، والمطلع على أبواب المقنع لأبي الفتح البعلي الحنبلي ص/٣٧٠ ط الأولى المكتب الإسلامي بدمشق سنة ١٣٨٥ هـ.
(٥) انظر: فتح الباري ١٢/٥٨. والمطلع ص/ ٣٧٠.
[ ٢٢ ]