والجمهور يحتجُّون بقوله ﷺ: "إنَّ الله كَتَب الإحسان على كُلِّ شيءٍ، فإذا قتلتم فأحسنوا القِتْلَة" (^١).
وضَرْب العُنُق بالسَّيْف أحسن القتلات، وأسرعها إزهاقًا للنَّفس.
وقد سنَّ الله سبحانه في قتل الكفَّار المرتدِّين ضَرْب الأعناق، دون النَّخْس بالسَّيف. وإنَّما شُرِع في حقِّ الزَّاني المُحْصَن القتل بالحجارة؛ ليصل الألم إلى جميع بَدَنه، حيث وصلت إليه اللَّذَّة بالحرام.
ولأنَّ تلك القتلة أشنع القتلات، والدَّاعي إلى الزِّنا داعٍ قويٌّ في الطِّباع؛ فجُعِلَت غلظة هذه العقوبة في مقابلة قوَّة الدَّاعي. ولأنَّ في هذه العقوبة تذكيرًا بعقوبة الله لقوم لوْطٍ (^٢)، بالرَّجم بالحجارة على ارتكاب الفاحشة.
فصْلٌ
وقال ابن شهاب الزُّهري (^٣)، وسعيد بن المسيّب، وعمر بن عبد العزيز (^٤)، وأبو حنيفة، وداود بن علي، والمزني: يُحْبَس حتى
_________________
(١) أخرجه مسلم (١٩٥٥) بنحوه، من حديث شدَّاد بن أوس ﵁.
(٢) هـ وط: "لعقوبة الله .. "، ض: "تذكير لقوم لوطٍ".
(٣) س: "محمد بن شهاب" وليس فيه: "الزهري".
(٤) ض وس: "الزهري، وسعيد بن عبد العزيز".
[ ٧ ]
يموت، أو يتوب، ولا يُقتل (^١).
واحْتُجَّ لهذا المذهب بما رواه أبو هريرة عن النَّبِيِّ ﷺ قال: "أُمِرتُ أنْ أقاتل النَّاس حتى يقولوا: لا إله إلَّا الله، فإذا قالوها عصموا منِّي دماءهم وأموالهم، إلَّا بحقها" رواه البخاري ومسلم (^٢).
وعن ابن مسعود قال: قال النَّبيُّ ﷺ: "لا يحلُّ دمُ امريءٍ مسلمٍ، يشهد أنْ لا إله إلَّا الله، وأنِّي رسول الله إلَّا بإحدى ثلاثٍ؛ الثيِّب الزَّاني، والنَّفس بالنَّفس، والتَّارك لدِينه، المفارق للجماعة" أخرجاه في "الصَّحيحين" (^٣).
قالوا: ولأنَّها من الشَّرائع العمليَّة؛ فلا يقتل بتركها، كالصِّيام، والزَّكاة، والحجِّ.
قال الموجبون لقتله: قد قال الله تعالى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ﴾ [التوبة/٥]. فأَمَرَ بقتلهم
_________________
(١) في المغني لابن قدامة (٣/ ٣٥١): "يُضْرَب ويُسْجَن"، وينظر أيضًا: المحلَّى لابن حزم (١١/ ٣٧٦)، والتَّمهيد لابن عبد البر (٤/ ٢٤٥)، والمجموع للنووي (٣/ ١٩) وفتح القدير لابن الهمام (١/ ٣٥٥).
(٢) البخاري (١٣٩٩)، ومسلم (٢٠) بنحوه.
(٣) البخاري (٦٨٧٨)، ومسلم (١٦٧٦) واللَّفظ له.
[ ٨ ]
حتى يتوبوا من شِرْكهم، ويقيموا الصَّلاة، ويؤتوا الزَّكاة.
ومن قال: لا يقتل تارك الصلاة، يقول: متى تاب من شِرْكِه سقط عنه القتل، وإنْ لم يُقِم الصلاة ولا آتى الزكاة. وهذا خلاف ظاهر القرآن.
وفي "الصَّحيحين" (^١)، من حديث أبي سعيدٍ الخدري قال: بعث عليُّ بن أبي طالب - وهو باليمن - إلى النَّبيِّ ﷺ بذُهَيْبَةٍ (^٢)، فقسمها بين أربعةٍ، فقال رجل: يا رسول الله، اتق الله! فقال: "ويلك! ألستُ أحق أهل الأرض أنْ يتَّقي الله؟ ". ثم ولَّى الرجل. فقال خالد بن الوليد: يا رسول الله، ألَا أضربُ عنقه؟ فقال: "لا، لعلَّه أن يكون يصلِّي". فقال خالدٌ: فكم من مصلٍّ يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ فقال رسول الله ﷺ: "إنِّي لم أؤمر أنْ أنقِّب عن قلوب النَّاس، ولا أشقَّ بطونهم".
فجعل النَّبِيُّ ﷺ المانع من قتله كونه يصلِّي؛ فدلَّ على أنَّ مَن لم يصلِّ يُقتل. ولهذا قال في الحديث الآخر: "نُهِيتُ عن
_________________
(١) البخاري (٤٣٥١)، ومسلم (١٥٦٤).
(٢) تصغير ذهب، والذهب يؤنَّث، ولمَّا صُغِّرت أُلْحِق في آخرها هاء. وقيل: تصغير ذَهَبة، القطعة منها، صُغِّرت على لفظها. كما في النهاية لابن الأثير (٢/ ١٧٣).
[ ٩ ]
قتل المصلِّين" (^١).
ويدلُّ على أنَّ غير المصلِّين لم ينْهَه الله عن قتلهم.
وروى الإمام أحمد والشافعي في "مسندَيْهِما" (^٢)، من حديث
_________________
(١) أخرجه أبو داود (٤٩٢٨) والبيهقي (٨/ ٢٢٤) والدَّارقطني (٢/ ٥٤)، من حديث أبي هريرة ﵁، وفي إسناده: أبويسار القرشي وأبوهاشم، قال الدَّارقطني في العِلل (١١/ ٢٣١): "مجهولان. ولا يثبت الحديث". وأخرجه الطَّبراني (١٨/ ٢٦) وابن عدي في الكامل (٥/ ٨٥)، من حديث أنس، وفي إسناده: عامر بن يسافٍ اليمامي، منكر الحديث. وتُنظَر ترجمته في: الكامل لابن عديٍّ (٥/ ٨٥)، وميزان الاعتدال للذَّهبي (٢/ ٣٦١)، وقد أوردا له هذا الحديث ممَّا أُنكِر عليه. وأخرجه الطَّبراني في الأوسط (٥/ ١٩٤) بإسناده من حديث أبي سعيد، وفي إسناده: الخصيب بن جحدر البصري، كذَّبه شعبة والقطَّان وابن معين والبخاري. يُنظَر: الكامل لابن عدي (٣/ ٦٨)، والميزان للذَّهبي (١/ ٦٥٣). ويُنْظَر في تفصيل القول في بعض مرويَّات الحديث: أحاديث ومرويَّات في الميزان للشيخ محمد عمرو عبد اللَّطيف ﵀ (ص/٧٧) وما بعدها.
(٢) مسند أحمد (٥/ ٤٣٢)، ومسند الشافعي (٨). وأخرجه مالك (٤١٣)، وعبد الرزاق (١٨٦٨٨)، وابن حبان (٥٩٧١)، وغيرهم، من طريق ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي به. والحديث صحَّحه ابن حبَّان، وقال الهيثمي في المجمع (١/ ٢٤) والبوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (١/ ١٢٥): "رجاله رجال الصَّحيح".
[ ١٠ ]
عبيد الله بن عديِّ (^١) بن الخِيار، أنَّ رجلًا من الأنصار حدَّثه: أنَّه أتى النَّبيَّ ﷺ، وهو في مجلس فسارَّه؛ يستأذنه في قتل رجلٍ من المنافقين، فجَهَر رسول الله، فقال: "ألَيس يشهد أنْ لا إله إلَّا الله؟ " قال الأنصاريُّ: بلى يا رسول الله، ولا شهادة له! قال (^٢): "ألَيس يشهد أنَّ محمَّدًا رسول الله؟ " قال: بلى ولا شهادة له. قال: "ألَيس يصلِّي الصَّلاة (^٣)؟ " قال: بلَى، ولا صلاة له. قال: "أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم".
فدلَّ على أنَّه لم ينْهَ عن قتل مَن لم يُصَلِّ.
وفي "صحيح مسلمٍ" (^٤)، عن أمِّ سلمة عن النَّبيِّ ﷺ قال: "يُستعمَل عليكم أمراء، فتعرفون وتنكرون؛ فمَن أنكر فقد بَرِيء، ومن كَرِه فقد سَلِم، ولكن من رَضِي وتابع". فقالوا: يا رسول الله، أَلَا نقاتلهم (^٥)؟ فقال: "لا، ما صلَّوا".
_________________
(١) جميع النُّسخ: "عبد الله بن عدي" مكبَّرًا. ض: "عون" بدل "عدي"، تحريفٌ! والتَّصويب من مصادر الحديث وغيرها. ويُنْظَر: تهذيب الكمال للمزِّي (١٩/ ١١٢).
(٢) "أليس يشهد أنْ لا إله .. قال:" ليست في هـ.
(٣) "الصَّلاة" ليست في س.
(٤) حديث (١٨٥٤).
(٥) س: "ننابذهم".
[ ١١ ]
وفي "الصَّحيحين" (^١)، من حديث عبد الله بن عمر ﵁: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: "أُمِرْتُ أنْ أقاتل النَّاس حتى يشهدوا أنْ لا إله إلَّا الله وأنَّ محمَّدًا رسول الله، ويقيموا الصَّلاة، ويؤتُوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عَصَموا منِّي دماءَهم وأموالَهم، إلَّا بحقِّ الإسلام، وحسابهم على الله".
فوجْهُ الاستدلال به من وجهين:
أحدهما: أنَّه أمر بقتالهم إلى أنْ يقيموا الصَّلاة (^٢).
الثَّاني: قوله: "إلَّا بحقِّها" (^٣)، والصَّلاة من أعظم حقِّها.
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "أُمِرْت أنْ أقاتل النَّاس حتى يشهدوا أنْ لا إله إلَّا الله وأنَّ محمدًا رسول الله، ويقيموا الصَّلاة، ويؤتوا الزكاة، ثم قد حرمت عليَّ دماؤهم وأموالهم، وحسابهم على الله". رواه الإمام أحمد (^٤)، وابن خزيمة في "صحيحه" (^٥).
_________________
(١) البخاري (٢٥)، مسلم (٢٢). وهذا لفظ البخاري.
(٢) س زيادة: "ويؤتوا الزَّكاة".
(٣) "الثاني .. بحقِّها" ليست في ض. وفي س: "الثَّاني: أنَّه علَّق عِصْمة الدَّم بالقيام بحقِّ الشهادة .. ". وقول المصنِّف: "قوله: إلَّا بحقها" هي رواية مسلم.
(٤) المسند (٢/ ٣٤٥).
(٥) حديث (٢٢٤٨).
[ ١٢ ]
فأخبر ﷺ (^١) أنَّه أُمِر بقتالهم إلى أنْ يقيموا الصَّلاة، وأنَّ دماءهم وأموالهم إنَّما تحرم بعد الشَّهادتين، وإقام الصَّلاة، وإيتاء الزَّكاة؛ فدماؤُهم وأموالُهم قبل ذلك غير محرَّمة؛ بل هي مباحة.
وعن أنس بن مالكٍ ﵁ قال: لمَّا توفِّي رسول الله ﷺ ارتدَّت (^٢) العرب، فقال عمرُ: يا أبا بكر، كيف تقاتل العرب؟ فقال
أبو بكرٍ (^٣): إنَّما قال رسول الله ﷺ: "أُمِرْتُ أنْ أقاتل النَّاس حتى يشهدوا أنْ لا إله إلَّا الله، وأنِّي رسول الله، ويقيموا الصَّلاة، ويؤتوا الزكاة". رواه النسائي (^٤)، وهو حديثٌ صحيحٌ.
وتقييد هذه الأحاديث يبيِّن مقتضى الحديث المطلق الذي احتجُّوا به على ترك القتل، مع أنَّه حجَّةٌ عليهم؛ فإنَّه لم يُثْبِت العِصْمة للدَّم والمال إلَّا بحقِّ الإسلام، والصلاة آكد حقوقه على الإطلاق.
وأمَّا حديث ابن مسعود، وهو: "لا يحلُّ دم امريءٍ مسلمٍ إلَّا
_________________
(١) ض: "فأخبر رسول الله ﷺ"، س: "فأخبر أنَّه".
(٢) ط: "ارتدَّ".
(٣) "أبوبكر" ليست في س.
(٤) حديث (٣٠٩٤). وأخرجه ابن خزيمة (٢٢٤٧)، والحاكم (١/ ٥٤٤)، وغيرهم، من طريق معمر عن الزهري عن أنس ﵁ به. وقد صحَّحه ابن خزيمة والحاكم.
[ ١٣ ]
بإحدى ثلاثٍ" (^١) فهو حُجَّة لنا في المسألة؛ فإنَّه جعل منهم التَّارك لِدِينه، والصلاة ركن الدِّين الأعظم، ولا سيِّما إنْ قلنا بأنَّه كافر، فقد تَرَك الدِّينَ بالكليَّة، وإنْ لم نكفِّره (^٢) فقد تَرَك عمود الدِّين.
قال الإمام أحمد: وقد جاء في الحديث (^٣): "لا حَظَّ في الإسلام لمن ترك الصَّلاة".
وقد كان عمر بن الخطاب يكتب إلى الآفاق: "إنَّ مِنْ أهمِّ أموركم عندي الصَّلاة؛ فمَنْ حفظها حفظ ديْنَه، ومن ضيَّعَها فهو لِما سواها أضْيع، ولاحظَّ في الإسلام لمن تَرَك الصَّلاة" (^٤).
قال أحمد: فكُلُّ (^٥) مستخِفٍّ بالصَّلاة مستهينٍ بها (^٦)؛ فهو مستخفٌّ
_________________
(١) تقدَّم تخريجه (ص/٨).
(٢) هـ وط: "يُكَفَّر".
(٣) ض: "جاء الحديث".
(٤) أخرجه مالك في الموطأ (٦) وعبد الرزَّاق (٢٠٣٨) والبيهقي (١/ ٤٤٥)، من طريق نافع عن عمر ﵁ به. وليس فيه: "ولاحظَّ في الإسلام .. ". وأخرجه مالك (٨٢)، وعبد الرزاق (٥٧٩) وابن أبي شيبة (٣٠٩٩٨) والبيهقي (١/ ٣٥٧) وغيرهم، من حديث المسور بن مخرمة عن عمر في قِصَّة طعنه، وفيه قال: "لا حظَّ .. ". وسيأتي (ص/٧٩).
(٥) "أحمد" ليست في هـ وط.
(٦) س: "مستهزءٌ بها".
[ ١٤ ]
بالإسلام، مستهينٌ به (^١).
وإنَّما حظُّهم من الإسلام على قدر حظِّهم من الصَّلاة، ورغبتهم في الإسلام على قدر رغبتهم في الصَّلاة.
فاعْرف نفسك يا عبد الله، واحْذر أنْ تَلْقَى الله ولا قدر (^٢) للإسلام عندك؛ فإنَّ قَدْر الإسلام في قلبك كقَدْر الصَّلاة في قلبك.
وقد جاء الحديث عن النَّبيِّ ﷺ أنَّه قال: "الصَّلاة عمود الإسلام" (^٣) (^٤).
أَلَسْتَ تعلمُ أنَّ الفُسْطاط (^٥) إذا سقط عموده سقط الفُسْطاط،
_________________
(١) س: "مستهزءٌ به".
(٢) س: "ولا حظَّ".
(٣) ط: "عمود الدِّين".
(٤) أخرجه أبونعيم الفضل بن دكين في الصَّلاة كما في التَّلخيص الحبير (١/ ١٧٣)، عن بلال بن يحيى قال: جاء رجلٌ إلى النَّبيِّ ﷺ، فسَأَله فقال: "الصَّلاة عمود الدِّين". ثم نقل ابن حجر استنكار النَّووي وإبطاله له، ثم قال: "وهو مرسلٌ، رجالُه ثقاتٌ". ويغني عنه حديث معاذ ﵁ أنَّ النَّبي ﷺ قال: "أمَّا رأس الأمر فالإسلام، وأمَّا عموده فالصَّلاة .. " الحديث. كما سيأتي (ص/٧٢).
(٥) بضم أوَّله أوكسره، لغتان: بيت شَعَرٍ. كما في المصباح (٢/ ٤٧٢).
[ ١٥ ]
ولم يُنْتَفع بالطُّنُب (^١) ولا بالأوتاد، وإذا قام عمود الفُسْطاط انْتُفِع (^٢) بالطُّنُب والأوتاد، وكذلك الصلاة من الإسلام.
وجاء الحديث: "إنَّ أوَّل ما يُسْأل عنه العبدُ يوم القيامة مِن عمله صلاته؛ فإنْ تُقبِّلَت منه صلاتُه تُقُبِّل منه سائرُ عمله، وإنْ رُدَّت عليه صلاته رُدَّ عليه سائرُ عمله" (^٣).
فصلاتُنا آخر دينِنا، وهي أول ما نُسْأل عنه غدًا من أعمالنا يوم القيامة. فليس بعد ذهاب الصلاة إسلامٌ ولا دينٌ، إذا صارت الصلاة آخر ما يذهب من الإسلام. هذا كلُّه كلام أحمد (^٤).
والصَّلاة أول فُروض الإسلام، وهي آخر ما يُفْقَد من الدِّين، فهي
_________________
(١) بضمَّتين، أوبسكون الثاني، واستُعْمِل هذا البناء للمفرد والجمع، وهو الحبل الذي تُشدُّ به الخيمة، كما في المصباح (٢/ ٣٧٨)، واللِّسان (١/ ٥٦٠).
(٢) ض وهـ وط: "انتفعت".
(٣) أخرجه الضِّياء في المختارة (٧/ ١٤٥)، والطَّبراني في الأوسط (٢/ ٢٤٠)، من طريق إسحاق بن يوسف الأزرق عن القاسم بن عثمان البصري عن أنس ﵁ بلفظ: "أوَّل ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصَّلاة؛ فإنْ صلحت صلح له سائر عمله، وإنْ فسدت فسد سائر عمله". والقاسم قال فيه البخاري: له أحاديث لا يتابع عليها، كما في الميزان للذهبي (٣/ ٣٧٥).
(٤) س: "الإمام أحمد". وتُنْظَر رسالة الصلاة لأحمد في: طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (٢/ ٤٤٥).
[ ١٦ ]