إذا عرف العائن أمر بالإغتسال ثم يؤخذ هذا الماء الذى اغتسل به ويصب على المحسود من خلفه دفعة واحدة. فيبرأ بإذن الله. وصفة الغسل تختلف عن الغسل المعروف فهى كالوضوء إلا أنه يستبدل مسح رأسه ويزيد غسل ركبتيه وداخلة إزاره. وهى مبينة فى عدة أحاديث منها:
عن ابن عباس ﵄ عن النبى ﷺ قال: العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين وإذا استغسلتم فاغسلوا. (١)
وعن أَبِى أمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَامِرًا مَرَّ بِهِ وَهُوَ يَغْتَسِلُ فَقَالَ: مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ، وَلاَ جِلْدَ مُخَبَّأَةٍ، فَلُبِطَ بِهِ حَتَّى مَا يَعْقِلُ لِشِدَّةِ الْوَجَعِ، فَأَخْبَرَ بِذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَدَعَاهُ النَّبِيُّ ﷺ فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ، وَقَالَ: قَتَلْتَهُ، عَلَى مَا يَقْتُلُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ؟ أَلاَ بَرَّكْتَ؟ فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِذَلِكَ فَقَالَ: اغْسِلُوهُ، فَاغْتَسَلَ فَخَرَجَ مَعَ الرَّكْبِ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: هَذَا مِنْ الْعِلْمِ، يُغْسَلُ لَهُ الَّذِي عَانَهُ، قَالَ: يُؤْتَى بِقَدَحِ مَاءٍ فَيُدْخِلُ يَدَهُ فِي الْقَدَحِ فَيُمَضْمِضُ وَيَمُجُّهُ فِي الْقَدَحِ، وَيَغْسِلُ وَجْهَهُ فِي الْقَدَحِ، ثُمَّ يَصُبَّ بِيَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى كَفِّهِ الْيُمْنَى، ثُمَّ بِيَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى كَفِّهِ الْيُسْرَى، وَيُدْخِلُ يَدَهُ الْيُسْرَى فَيَصُبُّ عَلَى مِرْفَقِ يَدِهِ الْيُمْنَى، فَيَغْسِلُ يَدَهُ الْيُسْرَى، ثُمَّ يَدَهُ الْيُمْنَى فَيَغْسِلُ الرُّكْبَتَيْنِ، وَيَأْخُذُ دَاخِلَ إزَارِهِ فَيَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ صَبَّةً وَاحِدَةً، وَلاَ يَدَعُ الْقَدَحَ حَتَّى يَفْرُغَ. (٢)
_________________
(١) صحيح: أخرجه مسلم (٢١٨٨) والترمذى (٢٠٦٢) وابن أبى شيبة فى المصنف (٢٣٥٩٧) والنسائى فى الكبرى (٧٦٢٠) كلهم من طريق وُهَيْبٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ .. ولفظ ابن أبى شيبة فى المصنف: الْعَيْنُ حَقٌّ، وَإِذَا اسْتُغْسِلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَغْتَسِلْ.
(٢) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبى شيبة: ح (٢٣٥٨٥) بسند صحيح من طريق ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِى أمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ أَبِيهِ فوصله محمد بن أبى ذئب .. وجعل صفة الوضوء من كلام الزهرى لكن مالك أثبت فى الزهرى من محمد بن أبى ذئب.
[ ٨٤ ]
واستشكل فى الحديث لفظة داخلة إزاره فقيل هى طرف الإزار. وقيل هى الفرج. قال مالك بن أنس ﵀: داخلة الإزار ما يلى داخل الجسد منه. وقال عياض: داخلة الإزار فى هذا الحديث طرفه - يقصد حديث الذكر قبل النوم - وداخلة الإزار فى حديث الذى أصيب بالعين ما يليها من الجسد وقيل كنى بها عن الذكر وقيل عن الورك وحكى بعضهم أنه على ظاهره وأنه يغسل طرف ثوبه والأول هو الصواب وقال القاضى ابن العربى: الظاهر والأقوى بل الحق أنه ما يلى الجسد. (١)
وذكر ابن القيم الخلاف ولم يصنع شيئا فقال ﵀: يؤر العائن بغسل مغابنه وأطرافه وداخلة إزاره وفيه قولان أحدهما: أنه فرجهه. والثانى: أنه طرف إزاره الداخل الذى يلى جسده من الجنب الأيمن. ثم يصب على رأس المعين من خلفه بغته. اهـ (٢)
والأقرب أنها طرف الإزار لأن ظاهر النصوص تدل على أن الغسل كان فى ملأ. بدلالة وصف الغسل. بل وتحقق الغسل. وفى بعض الروايات " ثم يصب ذلك الماء عليه رجل من خلفه على رأسه وظهره .. " فيبعد أن يكون المراد بداخلة الإزار ما يلى الجسد أو الفرج ويؤيده ما أخرجه البخارى ومسلم عن أبى هريرة ﵁. قال: قال النبى ﷺ: إذا آوى أحدكم إلى فراشه. فلينفض فراشه بداخلة إزاره .. " (٣)
وفى طرق حديث الغسل بسند جيد عند المتابعة: فأمر عامرا فغسل وجهه في الماء وأطراف يديه وركبتيه وأطراف قدميه ثم أخذ النبي ﷺ ضبعي إزار عامر وداخلته فغمرها في الماء ثم أفرغ الإناء على رأس سهل وأكفأ الإناء من دبره فأطلق سهل لا
_________________
(١) انظر فتح البارى (١٧/ ٦٠) ط الغد العربى.
(٢) زاد المعاد (٣/ ١٧٦)
(٣) متفق عليه: البخارى فى الدعوات (٦٣٢٠) ومسلم فيها. وأبو داود فى الأدب. والنسائى فى عمل اليوم والليلة.
[ ٨٥ ]
بأس به. (١)
وأخرج الطبرانى أيضا بسند صحيح إلى الزهرى حديث الغسل وفيه: قال بن شهاب الزهرى الغسل الذي أدركنا علماءنا يصنعون أن يؤتى بالرجل بالذي يعين صاحبه بالقدح فيه الماء ويمسك له مرفوعا من الأرض فيدخل الذي يعين يده اليمنى في الماء فيصب على وجهه صبة واحدة في القدح ثم يدخل اليسرى في الماء فيغسل يده اليمنى صبة واحدة في القدح ثم يدخل يده اليمنى فيغسل يده اليسرى صبة واحدة إلى المرفقين ثم يدخل يديه جميعا في الماء فيغسل صدره صبة واحدة في القدح ثم يدخل يده اليسرى فيغرف من الماء فيصبه على ظهر كفه اليمنى صبة واحدة في القدح ثم يدخل يده اليسرى فيصب على مرفق يده اليمنى صبة واحدة في القدح وهو في يده الى عنقه ثم يفعل مثل ذلك في مرفق يده اليسرى ثم يفعل مثل ذلك في ظهر قدمه اليمنى من ثم أصول الأصابع واليسرى كذلك ثم يدخل يده اليسرى فيصب على ظهر ركبته اليمنى ثم يفعل باليسرى مثل ذلك ثم يغمس داخلة إزاره اليمنى ثم يقوم الذي في يده القدح بالقدح فيصبه على ظهر ركبته اليمنى ثم يقوم الذي في يده القدح بالقدح فيصبه على رأس المعيون من ورائه ثم يكفأ القدح على وجه الأرض من ورائه. (٢)
والشاهد قوله: ثم يغمس داخلة إزاره اليمنى .. وإن كان ابن مجمع فى الرواية السابقة حفظ عن الزهرى فلا يصح إلا أن تكون داخلة الإزار هى طرفه الأيمن
_________________
(١) حسن فى الشواهد: أخرجه الطبرانى فى المعجم الكبير (٥٥٧٣) من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع عن الزهرى
(٢) مرسل: أخرجه الطبرانى فى الكبير (٥٥٧٧) ويونس بن يزيد من رجال الشيخين. وثقه العجلى والنسائى وقال أحمد بن حنبل يقول: فى حديث يونس ابن يزيد منكرات عن الزهرى وقال أحمد بن صالح المصرى: نحن لا نقدم فى الزهرى على يونس أحدا. قال: وكان الزهرى إذا قدم أيلة نزل على يونس، وإذا سار إلى المدينة زامله يونس. وقال محمد بن عبد الله بن عمار الموصلى: مالك وسفيان ومعمر، هؤلاء أصحاب الزهرى، ويونس بن يزيد عارف برأيه. وقال يعقوب بن شيبة: عالم بحديث الزهرى.
[ ٨٦ ]
وليست هى الفرج قولا واحدا والله تعالى أعلم.