تعليق شئ مكتوب على الصبى من الرقى ومن القرءان يسمى بالتمائم وهى محرمة فى أصح قولى العلماء فلا أطيل بذكر الأدلة وقد حررتها فى كتابى العلاج
_________________
(١) صحيح: أخرجه مسلم.
(٢) صحيح: أخرجه مسلم.
(٣) صحيح: أخرجه مُسلِمٌ.
(٤) صحيح: أخرجه أبُو دَاوُدَ والتِّرمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ. وقال الحاكم حديث صحيح على شرط البخاري.
(٥) صحيح: أخرجه البُخَارِي (٣٦١٦ - ٥٦٥٦ - ٥٦٦٢).
[ ٩٥ ]
بالقرءان والرقى بين السنة والبدعة وأما إن كانت التميمة من غير القرءان والرقى كأن كانت حلقة أو ودعة أو خيطا أو خرزة زرقاء أو كتابا بغير نقط أو بغير العربية فهذا شرك وكفر نعوذ بالله من ذلك وينبغى نهى النساء عن هذا فإنه يقع منهن كثيرا لعوج فى طبعهن ولا حول ولا قوة إلا بالله.
وورد ما يفيد الكراهة لكنه لم يصح عن عبد الله بن مسعود ﵁ أنه كان يقول كان نبى الله ﷺ يكره عشر خلال الصفرة يعنى الخلوق وتغيير الشيب وجر الإزار والتختم بالذهب والتبرج بالزينة لغير محلها والضرب بالكعاب والرقى إلا بالمعوذات وعقد التمائم وعزل الماء لغير أو غير محله أو عن محله وفساد الصبي غير محرمه. (١)
وما ورد مما يفيد الجواز ولا يصح أيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄ أن رسول الله ﷺ كان يعلمهم من الفزع كلمات أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون وكان عبد الله بن عمرو يعلمهن من عقل من بنيه ومن لم يعقل كتبه فأعلقه عليه. (٢)