٣ - معرفةُ الغناء عيبٌ من العيوب، فإذا اشترى الإنسان جارية مغنية، فله ردُّها بهذا العيب.
٤ - يجب الحجر على من يشتري آلات اللهو، أو يشتري الغلام أو الأمة للغناء؛ لأن ذلك ينافي الرشد.
٥ - لا يجوز الاستئجار على الزمر والغناء، والضرب بالعود، وغيره من آلات اللهو والطرب.