فهي الخف المذكور في حديث أبي هريرة.
والجمهور على اختصاصها بالبعير (^١).
وجوَّز بعض الشافعيَّة (^٢) المسابقة على الفيل بالجُعل.
قالوا: لأنه ذو خُفٍّ، فيدخل في الحديث.
وقول الجمهور أصح؛ لما تقدَّم، ولذلك لا يُسْهَم للفيل عند الأئمة الأربعة (^٣)، وشذَّ القاضي أبو يعلى من أصحاب أحمد، فقال: "يُسْهَم للفيل سهم الهَجِيْن" (^٤)
فيكون على الروايتين فيه: هل له سهم أو سهمان؟ (^٥)
_________________
(١) انظر: الحاوي الكبير (١٥/ ١٨٥)، والمغني (١٢/ ٤٠٧)، والمعونة للقاضي عبد الوهاب (٣/ ١٧٣٨)، وبدائع الصنائع (٦/ ٣١٤).
(٢) انظر: الحاوي الكبير (١٥/ ١٨٥)، وتتمة المجموع (١٥/ ١٣٩).
(٣) انظر: المغني لابن قدامة (١٢/ ٩٠)، والقوانين الفقهية للكلبي (ص ١١٢)، ومجمع الأنهر (٦٤٦)، وحاشية البيجوري على ابن قاسم (٢/ ٤٠٢).
(٤) انظر: الفروع لابن مفلح (٦/ ٢٣٢).
(٥) انظر الروايتين (٢/ ٣٨).
[ ٣٨ ]