- وإما أن يَتْرُك قولَه (^١) في المحلِّل إذا كان السَّبق منهما، لاسْتِحَالة دخول المحلِّل مع المتصارعين.
ويلزم مَنْ جَعَلَ عقد المسابقات (^٢) من باب الجعَالات، وجَوَّز إخراج السَّبَق في المصارعة والعَدْو أن يُجَوِّزه (^٣) في الصناعات المباحة كلِّها. وهذا لا يُعْلم به قائل.
فإن قال: أنا أُجوِّزه فيما يكون فيه معونة على الحرب وقوَّة (^٤).
قيل: فجوِّزْهُ في صناعات آلات الحرب كلِّها، وإلّا فاذْكُر فرقًا مطَّردًا منعكسًا بين ما يَجُوْز من ذلك وما لا يَجُوْز، ويكون ذلك الفرق مما قد (^٥) اعتبره الشارع.
فصلٌ