ويكون بين الخصال الثلاث السابقة، وبين الصيام، فلا يجوز أن ينتقل المكلف إلى الصيام إلا إذا عجز عن القيام بإحدى الخصال الثلاث التي هي: الإطعام أو الكسوة، أو العتق (١). لقوله تعالى: ﴿فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ﴾.
قال ابن حزم: وما نعلم في هذا خلافًا (٢).
_________________
(١) المبسوط (٨/ ١٤٤)، الكافي في فقه أهل المدينة (١/ ٤٥٣)، المهذب في فقه الإمام الشافعي (٣/ ١١٥)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٤/ ١٩٤).
(٢) المحلى (٦/ ٣٣٥ - ٣٣٦).
[ ٧١ ]