فإن لم يستطع فيجب عليه أن يُطعم ستين مسكينًا.
لأن الله تعالى قال: ﴿فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا﴾ [المجادلة: ٤]
ثانيًا: بقاء حرمة المعاشرة حتى يؤدي الكفارة، فلا يجوز للمسلم الذي ظاهر من زوجته أن يعاشرها قبل أن يكفر بإحدى الخصال السابق ذكرها حسب الترتيب المذكور، لأن الله تعالى، قال: ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ [المجادلة: ٤] (١).