أجمع الفقهاء على أن كسوة عشرة مساكين أحد أنواع كفارة اليمين، وأن الحالف مخير بين العتق والإطعام والكسوة، لقوله تعالى: ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة﴾، ولكنهم اختلفوا في القدر المجزئ من الكسوة.
_________________
(١) العين (٥/ ٣٩١ - ٣٩٢)، لسان العرب (١٥/ ٢٢٣).
[ ٥٣ ]