إذا ظاهر الزوج من زوجته حرم عليه أن يقربها خلال فترة الظهار وقبل القيام بمقتضى الكفارة.
ولا تجب كفارة الظهار إلا عند الرغبة في العودة إلى الزوجة، والرغبة في معاشرتها، لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ [المجادلة: ٣] (١).