الأصل في مشروعيتها وثبوت حكمها، الكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب فقول الله سبحانه: ﴿لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ﴾ [المائدة: ٨٩]. الآية. وقال تعالى: ﴿وَلا تَنْقُضُوا الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا﴾ [النحل: ٩١].
_________________
(١) انظر: مقاييس اللغة (٦/ ١٥٨، ١٥٩)، الصحاح للجوهري (٦/ ٢٢٢١)، بدائع الصنائع (٣/ ٢).
(٢) المبسوط للسرخسي (٨/ ١٢٦)، فقه السنة (٣/ ٩).
[ ٢٧ ]
وأمر نبيه - ﷺ - بالحلف في ثلاثة مواضع، فقال: ﴿وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ﴾ [يونس: ٥٣].
وقال تعالى: ﴿قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ﴾ [سبأ: ٣].
والثالث: ﴿قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ﴾ [التغابن: ٧].
وأما السنة: فقول النبي - ﷺ -: (إني والله، إن شاء الله، لا أحلف على يمين، فأرى غيرها خيرا منها، إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها) (١).
وكان أكثر قسم رسول الله - ﷺ -: (لا. ومصرف القلوب، ومقلب القلوب) (٢).
وأجمعت الأمة على مشروعية اليمين، وثبوت أحكامها (٣).
_________________
(١) أخرجه البخاري (٣١٣٣)، ومسلم (١٦٤٩).
(٢) أخرجه النسائي (٣٧٦٢)، وابن ماجة (٢٠٩٢).
(٣) المغني (٩/ ٤٨٧).
[ ٢٨ ]