وحقيقة القتل العمد: أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا (١).
ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبين أنه لا يسمى قتل عمد، إلا إذا تحقق فيه أمران:
أحدهما: قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمي عمدًا: كمن رمي سهمًا يريد صيدًا، فأصاب شخصًا، فقتله.
ثانيهما: أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا. فلو أنه ضربه بعصًا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في
غير مقتل، فمات من ذلك الضرب، فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب.