وحقيقة القتل شبه العمد: أن يقصد الجناية بما لا يقتل غالبًا، ولا يقصد القتل. كالضرب بالسوط، والعصا، والحجر الصغير، والوكز باليد، وسائر ما لا يقتل غالبا إذا قتل، فهو شبه عمد؛ لأنه قصد الضرب دون القتل، ويسمى عمد الخطأ وخطأ العمد؛ لاجتماع العمد والخطأ فيه، فإنه عمد الفعل، وأخطأ في القتل (٢).
_________________
(١) الذخيرة (١٢/ ٢٧٩)، المهذب في فقه الإمام الشافعي (٣/ ١٧٠)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٣/ ٢٥١).
(٢) الذخيرة (١٢/ ٢٨٢)، المغني (٨/ ٢٧١).
[ ١٠٢ ]