فِي قَول الْمِنْهَاج فِي صَلَاة الْجُمُعَة من أدْرك رُكُوع الثَّانِيَة أدْرك الْجُمُعَة فَيصَلي بعد سَلام الإِمَام وَمَشى عَلَيْهِ الشَّارِح الْمُحَقق وَكَذَلِكَ الشَّيْخ تَقِيّ الدّين السُّبْكِيّ بقوله إِن شَرط إِدْرَاك الْجُمُعَة بركوع الثَّانِيَة أَن يسْتَمر الإِمَام إِلَى السَّلَام وَوَقع لبَعْضهِم أَنه قَالَ يجوز مُفَارقَة الإِمَام إِذا أدْرك رُكُوع الثَّانِيَة قبل أَن يسلم الإِمَام إِثْر السُّجُود الثَّانِي وَأفْتى بذلك جمَاعَة من الشَّافِعِيَّة فعلام يعْتَمد الْمُقَلّد للْإِمَام الشَّافِعِي ﵁ وعنا