وهذا [الحكم جارٍ] في استعمالها كآنيةٍ للأكل والشرب ولغيرها من الأغراض المختلفة، وإنما ذُكِر الأكل والشرب في الحديث لأن الأصل في الآنية أنها صنعت لذلك فخرج الكلام مخرج الغالب.
والتزيُّن بها للنساء في حليهن جائز لا حرج فيه.
وأما الرجال فيحرم عليهم التحلِّي بالذهب مطلقًا. أما الفضة فيجوز للرجل اتخاذها خاتمًا، واختلف فيما عداه.
الدليل: حديث أبي هريرة ﵁ قال ﷺ: " ولكنْ عليكم بالفضة العبوا بها لعبًا" رواه أحمد (^١).
١٣ - من توضأ بماء موضوع في آنية الذهب أو الفضة مع علمه بالتحريم فهو آثم؛ لكنَّ وضوءه صحيح، وهو قول جماهير العلماء (^٢)، ورجّحه ابن عثيمين (^٣).