١ - أن تكون ضَبَّةً، فلو جُعل غطاءُ الإناء أو يدُه من فضةً حَرُمَ ذلك.
_________________
(١) وقال عنه البنا (شارح المسند) " صالح للاحتجاج ١٧/ ٢٦٤، وحسنه الأرناؤوط في تحقيقه لزاد المعاد ٤/ ٣٤٩.
(٢) المجموع ١/ ٣٠٧.
(٣) الشرح الممتع ١/ ٦٤.
(٤) أي رَقْعُ المنكسرِ منه أوربطُه بشيء من الفضة، قال الصنعاني: " لا خلاف في جوازه " (سبل السلام ١/ ٤٨).
(٥) الشرح الممتع ١/ ٦٤.
[ ١٦ ]