أ- إن كان الطفل ذكرًا لم يطعم إلا اللبن الذي يرضعه أو العسل أو الدواء أو نحو ذلك من السوائل فإنه يكفي في تنظيف الثوب أن يُرش بالماء.
ب- إن كان الطفل الذكر بدأ يَطعم بنفسه غير اللبن والسوائل فلابد من غسل ما وقع عليه البول، ولا يُكتفى بالرش (النَّضح).
ج- إن كان الطفل أنثى فلابد من غسل ما وقع عليه بولها؛ سواء طعمت غير اللبن أم لم تطعم سواه.
الدليل: حديث أبي السمح ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "يُغسَل من بول الجارية، ويُرَشُّ من بول الغلام" رواه أبو داود والنسائي (^١).