الدليل: حديث أبي هريرة ﵁ قال ﷺ: " إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثًا، فإنه لا يدري أين باتت يده" متفق عليه.
وهنا مسألتان:
الأولى: أن النوم الذي يجب منه غسل الكفين هو نوم الليل لمن أراد الوضوء، وتُغسلُ اليدان خارج الإناء إن كان الماء موضوعًا في إناء. والذي يدل على تخصيص الحكم بنوم الليل دون غيره قوله ﷺ في الحديث: " أين باتت يده " والبيتوتة لا تكون إلا في الليل (^٢).
الثانية: الغَسْل في الحالة السابقة واجبٌ مرة واحدة فقط، أما الثلاث فسنّة لتحقق الطهارة بواحدة.